جامع الترمذي
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
73 حديثًا · 42 بابًا
باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي5
مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ
باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ1
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
باب ما جاء في القاضي كيف يقضي2
كَيْفَ تَقْضِي؟" فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن
باب ما جاء في الإمام العادل2
إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ
إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما1
إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ
باب ما جاء في إمام الرعية2
مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ عَن أَبِي
باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان1
لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
باب ما جاء في هدايا الأمراء1
لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَإِنَّهُ غُلُولٌ
باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم2
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة1
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ
باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه1
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه3
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
قَضَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
باب ما جاء في اليمين مع الشاهد3
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه4
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا" أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَقَالَ شَقِيصًا وَهَذَا
باب ما جاء في العمرى2
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
باب ما جاء في الرقبى1
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس1
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا1
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه1
الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل2
اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا1
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده1
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر2
طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ
باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة2
هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ
باب فيمن تزوج امرأة أبيه1
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء1
وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم1
دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ
باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم2
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم2
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
م قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مَعقِلُ بنُ مَالِكٍ البَصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ الأَصَمِّ عَن عَطَاءٍ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ
باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد1
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا
باب ما جاء في الشفعة1
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
باب ما جاء في الشفعة للغائب1
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ
باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة1
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ
باب ما جاء أن الشريك شفيع3
الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ
م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنِ النَّبِيِّ
م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم3
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا
عَرِّفْهَا حَوْلًا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا
باب في الوقف2
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
باب ما جاء في العجماء جرحها جبار2
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات2
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
باب ما جاء في القطائع3
وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المَأرِبِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ المَأرِبُ نَاحِيَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ
باب ما جاء في فضل الغرس1
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا