مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 345) برقم: (533) والترمذي في "جامعه" (2 / 18) برقم: (646) ، (2 / 19) برقم: (647) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 103) برقم: (7414) ، (4 / 103) برقم: (7415) ، (4 / 103) برقم: (7416) ، (4 / 104) برقم: (7418) ، (4 / 104) برقم: (7417) ، (4 / 109) برقم: (7451) والدارقطني في "سننه" (2 / 467) برقم: (1888) ، (2 / 468) برقم: (1889) ، (2 / 470) برقم: (1895) ، (2 / 471) برقم: (1896) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 77) برقم: (7084) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 479) برقم: (10315)
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ [وفي رواية : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ(١)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ(٢)] حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ ] [وفي رواية : مَنْ أَصَابَ(٣)] [مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ(٤)] [وفي رواية : فَلَا يُزَكِّيهِ(٥)] [وفي رواية : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ(٦)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
533 839 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .