يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ [١]مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ
يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ [١]مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 345) برقم: (533) والترمذي في "جامعه" (2 / 18) برقم: (646) ، (2 / 19) برقم: (647) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 103) برقم: (7414) ، (4 / 103) برقم: (7415) ، (4 / 103) برقم: (7416) ، (4 / 104) برقم: (7418) ، (4 / 104) برقم: (7417) ، (4 / 109) برقم: (7451) والدارقطني في "سننه" (2 / 467) برقم: (1888) ، (2 / 468) برقم: (1889) ، (2 / 470) برقم: (1895) ، (2 / 471) برقم: (1896) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 77) برقم: (7084) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 480) برقم: (10323)
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ [وفي رواية : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ(١)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ(٢)] حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ ] [وفي رواية : مَنْ أَصَابَ(٣)] [مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ(٤)] [وفي رواية : فَلَا يُزَكِّيهِ(٥)] [وفي رواية : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ(٦)] [حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٧)]
( فَيَدَ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ بِطَرِيقِ الرِّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ " أَيْ : يَوْمَ يَمْلِكُهُ . وَهَذَا لَعَلَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا قَائِلَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَالٌ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَاسْتَفَادَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ مَالًا ، فَيُضِيفُهُ إِلَيْهِ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُمَا وَاحِدًا وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ .
[ فيد ] فيد : الْفَائِدَةُ : مَا أَفَادَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ مِنْ خَيْرٍ يَسْتَفِيدُهُ وَيَسْتَحْدِثُهُ ، وَجَمْعُهَا الْفَوَائِدُ . ابْنُ شُمَيْلٍ : يُقَالُ : إِنَّهُمَا لَيَتَفَايَدَانِ بِالْمَالِ بَيْنَهُمَا أَيْ يُفِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ . وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : هُمَا يَتَفَاوَدَانِ الْعِلْمَ أَيْ يُفِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرُ . الْجَوْهَرِيُّ : الْفَائِدَةُ مَا اسْتَفَدْتَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالٍ ، تَقُولُ مِنْهُ : فَادَتْ لَهُ فَائِدَةٌ . الْكِسَائِيُّ : أَفَدْتُ الْمَالَ أَيْ أَعْطَيْتُهُ غَيْرِي . وَأَفَدْتُهُ : اسْتَفَدْتُهُ ; وَأَنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ لِلْقَتَّالِ : نَاقَتُهُ تَرْمُلُ فِي النِّقَالِ مُهْلِكُ مَالٍ وَمُفِيدُ مَالِ أَيْ مُسْتَفِيدُ مَالٍ . وَفَادَ الْمَالُ نَفْسُهُ لِفُلَانٍ يَفِيدُ إِذَا ثَبَتَ لَهُ مَالٌ ، وَالِاسْمُ الْفَائِدَةُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ بِطَرِيقِ الرِّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ أَيْ يَوْمَ يَمْلِكُهُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا لَعَلَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ وَإِلَّا فَلَا قَائِلَ بِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَالٌ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَاسْتَفَادَ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ مَالًا فَيُضِيفُهُ إِلَيْهِ ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُمَا وَاحِدًا ، وَيُزَكِّي الْجَمِيعُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ . وَفَادَ يَفِيدُ فَيْدًا وَتَفَيَّدَ : تَبَخْتَرَ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَحْذَرَ شَيْئًا فَيَعْدِلَ عَنْهُ جَانِبًا ; وَرَجُلٌ فَيَّادٌ وَفَيَّادَةٌ . وَالتَّفَيُّدُ : التَّبَخْتُرُ . وَالْفَيَّادُ : الْمُتَبَخْتِرُ ; وَهُوَ رَجُلٌ فَيَّادٌ وَمُتَفَيِّدٌ . وَفَيَّدَ مِنْ قِرْنِهِ : ضَرَبَ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ; وَأَنْشَدَ : <شطر_ب
10323 10324 10317 - يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحول .