حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ؛

٣٦ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٤٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أبي يعلى الموصلي (١١/٢٠٧) برقم ٦٣٢٤

إِذَا جَاءَ [وفي رواية : إِذَا أَتَى(١)] [وفي رواية : إِذَا كَفَى(٢)] [وفي رواية : إِذَا أَصْلَحَ(٣)] أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ [وفي رواية : خَادِمُ أَحَدِكُمْ(٤)] [وفي رواية : الْخَادِمُ(٥)] بِطَعَامِهِ [وفي رواية : بِطَعَامٍ(٦)] [وفي رواية : بِالطَّعَامِ(٧)] [وفي رواية : صَنْعَةَ طَعَامِهِ(٨)] [وفي رواية : إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ(٩)] [وفي رواية : إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا(١٠)] [وفي رواية : إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ(١١)] قَدْ كَفَاهُ [وفي رواية : فَكَفَاهُ(١٢)] [وفي رواية : وَكَفَاهُ(١٣)] [أَحْسَبُهُ قَالَ(١٤)] حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ [وفي رواية : ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ(١٥)] [وفي رواية : فَوَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ(١٦)] [وفي رواية : صَنِيعَ طَعَامِهِ كَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ(١٧)] [وفي رواية : حَرَّهُ وَعَمَلَهُ(١٨)] [وفي رواية : وَبَرْدَهُ(١٩)] [وفي رواية : فَجَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ(٢٠)] [وفي رواية : عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ(٢١)] [وفي رواية : قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ ، وَدُخَانَهُ وَمَؤُونَتَهُ(٢٢)] [وفي رواية : قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ(٢٣)] [أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ(٢٤)] فَلْيَقُلِ : اجْلِسْ فَكُلْ [وفي رواية : فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ(٢٥)] [وفي رواية : فَلْيُقْعِدْهُ يَأْكُلُ مَعَهُ(٢٦)] [وفي رواية : فَلَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ(٢٧)] [وفي رواية : فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ(٢٨)] [وفي رواية : فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ(٢٩)] [وفي رواية : فَلْيُجْلِسْهُ(٣٠)] ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ [وفي رواية : أَوْ لِيُنَاوِلْهُ(٣١)] مِنَ الطَّعَامِ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْ طَعَامِهِ(٣٢)] [وفي رواية : أَوْ يُنَاوِلْهُ لُقْمَةً .(٣٣)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَلَقِّمُوهُ فِي يَدِهِ(٣٤)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ(٣٥)] [وفي رواية : فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَهُ فِي يَدِهِ(٣٦)] ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا(٣٧)] [وفي رواية : مَشْفُوفًا قَلِيلًا(٣٨)] [وفي رواية : ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ(٣٩)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ(٤٠)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً ، فَلْيُرَوِّغْهَا فِيهِ فَيُنَاوِلْهُ(٤١)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لْيُعْطِهَا إِيَّاهُ(٤٢)] [وفي رواية : فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ(٤٣)] [وفي رواية : ثُمَّ لِيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ(٤٤)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا(٤٥)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ .(٤٦)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ(٤٧)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ(٤٨)] ، فَلْيَقُلْ : كُلْ هَؤُلَاءِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٢٤٦٨٥٢٥٠·مسند أحمد٧٨٧٩·مسند الدارمي٢١١٢·مصنف عبد الرزاق١٩٦٤٢·شرح معاني الآثار٦٨٨٥·
  2. (٢)جامع الترمذي١٩٨٣·مسند أحمد٧٤١٥٨٠٥٥·سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨٣·مسند البزار٨٨٦٨·مسند الحميدي١٠٩٧·شرح معاني الآثار٦٨٨٤·
  3. (٣)مسند أحمد٧٥٨٩·
  4. (٤)مسند أحمد٧٥٨٩٩٣٤٤٩٦٤٠١٠٠٧٠١٠٢١١·مسند الدارمي٢١١١·سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨١١٥٨٨٢·مسند البزار٧٨٨٢٩٤٨٨٩٧٠٧·
  5. (٥)مسند أحمد٧٤١٥·مصنف عبد الرزاق١٩٦٤٢·
  6. (٦)مسند الدارمي٢١١٢·
  7. (٧)مسند الدارمي٢١١١·
  8. (٨)مسند أحمد٨٠٥٥·مسند الحميدي١٠٩٧·
  9. (٩)صحيح مسلم٤٣٤٦·مسند أحمد٧٨٠٠·
  10. (١٠)سنن ابن ماجه٣٣٩٧·
  11. (١١)مسند أحمد٨٢٦٩·
  12. (١٢)مسند أحمد٧٥٨٩·مسند الحميدي١٠٩٧·
  13. (١٣)مسند أحمد٨٠٥٥·
  14. (١٤)مسند البزار٩٤٧٦·
  15. (١٥)صحيح مسلم٤٣٤٦·سنن أبي داود٣٨٤١·
  16. (١٦)
  17. (١٧)مسند البزار٨٨٦٨·
  18. (١٨)مسند أحمد٩٣٤٤١٠٠٧٠·مسند البزار٩٤٨٨·
  19. (١٩)مسند أحمد٧٥٨٩·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨٢·
  21. (٢١)سنن ابن ماجه٣٣٩٧·
  22. (٢٢)مصنف عبد الرزاق١٩٦٤٢·
  23. (٢٣)مسند أحمد٨٢٦٩·
  24. (٢٤)مسند البزار٩٤٧٦·
  25. (٢٥)صحيح مسلم٤٣٤٦·سنن أبي داود٣٨٤١·مسند أحمد٧٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨٢·
  26. (٢٦)مسند أحمد١٠٠٧٠·
  27. (٢٧)مسند البزار٩٤٨٨·
  28. (٢٨)مسند أحمد٨٢٦٩·
  29. (٢٩)سنن ابن ماجه٣٣٩٧·
  30. (٣٠)سنن ابن ماجه٣٣٩٦·مسند أحمد٧٤١٥٧٥٨٩٧٨٧٩٨٠٥٥٩٦٤٠١٠٢١١·مسند الدارمي٢١١١٢١١٢·مصنف عبد الرزاق١٩٦٤٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨١١٥٨٨٣·مسند البزار٧٨٨٢٨٨٦٨٩٧٠٧·مسند الحميدي١٠٩٧·شرح معاني الآثار٦٨٨٤·
  31. (٣١)مسند الدارمي٢١١٢·
  32. (٣٢)مسند البزار٩٤٧٦·
  33. (٣٣)مسند أحمد١٠٠٧٠·
  34. (٣٤)مسند أحمد٨٢٦٩·
  35. (٣٥)
  36. (٣٦)مسند البزار٧٨٨٢·
  37. (٣٧)صحيح مسلم٤٣٤٦·سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨٢·
  38. (٣٨)مسند أحمد٧٨٠٠·
  39. (٣٩)صحيح مسلم٤٣٤٦·سنن أبي داود٣٨٤١·
  40. (٤٠)سنن ابن ماجه٣٣٩٧·
  41. (٤١)مسند أحمد٧٤١٥·
  42. (٤٢)مسند أحمد٨٠٥٥·مسند الحميدي١٠٩٧·
  43. (٤٣)جامع الترمذي١٩٨٣·مسند البزار٨٨٦٨·
  44. (٤٤)شرح معاني الآثار٦٨٨٤·
  45. (٤٥)سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨٣·
  46. (٤٦)مسند أحمد٩٣٨٢·
  47. (٤٧)صحيح البخاري٥٢٥٠·شرح معاني الآثار٦٨٨٥·
  48. (٤٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٨٨١·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣٦ / ٣٦
  • صحيح البخاري · #2468

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ .

  • صحيح البخاري · #5250

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ .

  • صحيح مسلم · #4346

    إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ قَالَ دَاوُدُ : يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ .

  • سنن أبي داود · #3841

    إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ ، وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ .

  • جامع الترمذي · #1983

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ إِسْمَاعِيلَ اسْمُهُ: سَعْدٌ .

  • سنن ابن ماجه · #3396

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ .

  • سنن ابن ماجه · #3397

    إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ .

  • مسند أحمد · #7415

    إِذَا كَفَى الْخَادِمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً ، فَلْيُرَوِّغْهَا فِيهِ فَيُنَاوِلْهُ . وَقُرِئَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ : سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند أحمد · #7589

    إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ .

  • مسند أحمد · #7800

    إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ، فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوفًا قَلِيلًا ، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ .

  • مسند أحمد · #7879

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ وَدُخَانَهُ وَمُؤْنَتَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ .

  • مسند أحمد · #8055

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ ، وَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً ، فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لْيُعْطِهَا إِيَّاهُ .

  • مسند أحمد · #8269

    إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ ، قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَدُخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ ، وَإِلَّا فَلَقِّمُوهُ فِي يَدِهِ . قَالَ: هَذَا مَاكذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : فألقموه .

  • مسند أحمد · #9344

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قال .

  • مسند أحمد · #9382

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ شُعْبَةُ شَكَّ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : بطعام .

  • مسند أحمد · #9640

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ .

  • مسند أحمد · #10070

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ ، فَلْيُقْعِدْهُ يَأْكُلُ مَعَهُ أَوْ يُنَاوِلْهُ لُقْمَةً .

  • مسند أحمد · #10211

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ .

  • مسند أحمد · #10354

    وَإِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ . قَالَ:

  • مسند الدارمي · #2111

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِالطَّعَامِ ، فَلْيُجْلِسْهُ ، فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُنَاوِلْهُ .

  • مسند الدارمي · #2112

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #19642

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الْخَادِمُ بِطَعَامِهِ ، قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ ، وَدُخَانَهُ وَمَؤُونَتَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15881

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ دُخَانَهُ وَحَرَّهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ تَبَايُنِ طَعَامِ الْمَمْلُوكِ وَطَعَامِ سَيِّدِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15882

    إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامًا ، فَجَاءَ بِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ . قَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ : الْأُكْلَةُ اللُّقْمَةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15883

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيُجْلِسْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً فَلْيُنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا . . أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا .

  • مسند البزار · #7882

    إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَهُ فِي يَدِهِ .

  • مسند البزار · #8868

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنِيعَ طَعَامِهِ كَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ . فِيمَا أَعْلَمُ قَالَ: ، ،

  • مسند البزار · #9476

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - حَرَّهُ وَدُخَانَهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ : - فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْ طَعَامِهِ . ، ، ،

  • مسند البزار · #9488

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ فَلَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ . ، ، ، قَالَ:

  • مسند البزار · #9707

    إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُنَاوِلْهُ - يَعْنِي لُقْمَةً - .

  • مسند الحميدي · #1097

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ صَنْعَةَ طَعَامِهِ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لْيُعْطِهَا إِيَّاهُ » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: وكفاه .

  • مسند الحميدي · #1098

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مسند الحميدي · #1099

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #6324

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَمُؤْنَتَهُ فَلْيَقُلِ : اجْلِسْ فَكُلْ ، أَوْ لِيَأْخُذْ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ؛ أَيْ : هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلْيَضَعْهَا فِي كَفِّهِ ، فَلْيَقُلْ : كُلْ هَؤُلَاءِ . ، ، ، ، ،

  • شرح معاني الآثار · #6884

    إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ؛ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيُجْلِسْهُ ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً ، فَلْيُرَوِّغْهَا ثُمَّ لِيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ .

  • شرح معاني الآثار · #6885

    إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - أَوْ قَالَ : لُقْمَةً ، أَوْ لُقْمَتَيْنِ - فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ . أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَسَّعَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مِنْ طَعَامِهِ الَّذِي قَدْ وَلِيَ صَنْعَتَهُ لَهُ عَبْدُهُ ، لُقْمَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَسْتَأْثِرُ هُوَ بِمَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ بَعْدَ تِلْكَ اللُّقْمَةِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ " أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْمُسَاوَاةَ ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ : " وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ " . وَأَمَّا مَا فَعَلَ أَبُو الْيَسَرِ فَعَلَى الْإِشْفَاقِ مِنْهُ وَالْخَوْفِ ، لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَهَذَا الَّذِي صَحَّحْنَا عَلَيْهِ مَعَانِيَ هَذِهِ الْآثَارِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .