لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(١)] [وفي رواية : وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا(٢)] [وفي رواية : وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ(٣)] [قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي(٤)] [كَيْفَ إِذْنُهَا ؟(٥)] [وفي رواية : قِيلَ : وَمَا إِذْنُ الْبِكْرِ ؟ قَالَ(٦)] [وفي رواية : وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ(٧)] وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ [فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا(٨)] [وفي رواية : وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ(٩)] [وفي رواية : إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ(١٠)] [وفي رواية : إِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا(١١)] [وفي رواية : « سُكُوتُهَا رِضَاهَا(١٢)] [وفي رواية : صُمُوتُهَا(١٣)] ، وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ [وفي رواية : وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ(١٤)] مِنْ أَمْرِهَا [وفي رواية : وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوُرَ(١٥)] [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(١٦)] [وفي رواية : الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا(١٧)] مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سُخْطَةٍ ، فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سُخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ
- (١)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
- (٢)سنن أبي داود٢٠٨٨·
- (٣)مسند أحمد٧٨٣٣·مصنف عبد الرزاق١٠٣٥٤·
- (٤)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
- (٥)صحيح البخاري٦٧١٧٦٧١٩·مسند أحمد٧٤٨٠·سنن البيهقي الكبرى١٣٧٩٦١٣٨١٢١٣٨١٣·السنن الكبرى٥٣٦٣·
- (٦)مسند البزار٨٥٨٨·
- (٧)مصنف عبد الرزاق١٠٣٥٤·
- (٨)المعجم الأوسط٣١١٥·
- (٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠١٦·
- (١٠)السنن الكبرى٥٣٦٣·
- (١١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٩٦·
- (١٢)مسند أحمد٧٢١١·سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
- (١٣)مسند البزار٨٥٨٨·
- (١٤)سنن الدارقطني٣٥٧٥·
- (١٥)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
- (١٦)صحيح البخاري٤٩٣٧٦٧١٩·صحيح مسلم٣٤٧٤·مسند أحمد٩٦٨٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٨١٣·السنن الكبرى٥٣٦٢·المنتقى٧٣٥·
- (١٧)مسند أحمد٧٤٨٠٩٥٧٣·المعجم الأوسط٣١١٥·
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخالْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَ…