حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ قَالَ : نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ج١٥ / ص١٩٥قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : الصَّمْتُ