حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ