حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 1419
3474
باب استئذان الثيب فِي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ
معلقمرفوع· رواه أبو هريرة الدوسيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أبو هريرة الدوسي«أبو هريرة»
    تقييم الراوي:صحابي· الصحابي الجليل
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة57هـ
  2. 02
    أبو سلمة بن عبد الرحمن
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة94هـ
  3. 03
    يحيى بن أبي كثير
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة129هـ
  4. 04
    هشام الدستوائي«الدستوائي»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة151هـ
  5. 05
    خالد الصدق
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة.
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  6. 06
    عبيد الله بن عمر القواريري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· العاشرة
    في هذا السند:حدثني
    الوفاة233هـ
  7. 07
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 17) برقم: (4937) ، (9 / 25) برقم: (6717) ، (9 / 25) برقم: (6719) ومسلم في "صحيحه" (4 / 140) برقم: (3474) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 262) برقم: (735) والنسائي في "المجتبى" (1 / 646) برقم: (3269) ، (1 / 646) برقم: (3267) والنسائي في "الكبرى" (5 / 173) برقم: (5363) ، (5 / 173) برقم: (5362) وأبو داود في "سننه" (2 / 194) برقم: (2088) والترمذي في "جامعه" (2 / 400) برقم: (1147) والدارمي في "مسنده" (3 / 1398) برقم: (2225) وابن ماجه في "سننه" (3 / 71) برقم: (1941) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 181) برقم: (1731) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 119) برقم: (13796) ، (7 / 122) برقم: (13812) ، (7 / 122) برقم: (13813) والدارقطني في "سننه" (4 / 344) برقم: (3575) ، (4 / 345) برقم: (3576) وأحمد في "مسنده" (2 / 1631) برقم: (7833) ، (2 / 1986) برقم: (9573) ، (2 / 2007) برقم: (9687) ، (3 / 1507) برقم: (7211) ، (3 / 1559) برقم: (7480) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 407) برقم: (6016) والبزار في "مسنده" (15 / 194) برقم: (8587) ، (15 / 195) برقم: (8588) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 143) برقم: (10354) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 367) برقم: (6913) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 437) برقم: (6777) والطبراني في "الأوسط" (3 / 269) برقم: (3115) ، (8 / 136) برقم: (8209) ، (8 / 343) برقم: (8828)

الشواهد119 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٨/١٣٦) برقم ٨٢٠٩

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(١)] [وفي رواية : وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِهَا(٢)] [وفي رواية : وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ(٣)] [قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي(٤)] [كَيْفَ إِذْنُهَا ؟(٥)] [وفي رواية : قِيلَ : وَمَا إِذْنُ الْبِكْرِ ؟ قَالَ(٦)] [وفي رواية : وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ(٧)] وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ [فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا(٨)] [وفي رواية : وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ(٩)] [وفي رواية : إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ(١٠)] [وفي رواية : إِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا(١١)] [وفي رواية : « سُكُوتُهَا رِضَاهَا(١٢)] [وفي رواية : صُمُوتُهَا(١٣)] ، وَالثَّيِّبُ تُصِيبُ [وفي رواية : وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ(١٤)] مِنْ أَمْرِهَا [وفي رواية : وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوُرَ(١٥)] [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(١٦)] [وفي رواية : الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا(١٧)] مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سُخْطَةٍ ، فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سُخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
  2. (٢)سنن أبي داود٢٠٨٨·
  3. (٣)مسند أحمد٧٨٣٣·مصنف عبد الرزاق١٠٣٥٤·
  4. (٤)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
  5. (٥)صحيح البخاري٦٧١٧٦٧١٩·مسند أحمد٧٤٨٠·سنن البيهقي الكبرى١٣٧٩٦١٣٨١٢١٣٨١٣·السنن الكبرى٥٣٦٣·
  6. (٦)مسند البزار٨٥٨٨·
  7. (٧)مصنف عبد الرزاق١٠٣٥٤·
  8. (٨)المعجم الأوسط٣١١٥·
  9. (٩)مسند أبي يعلى الموصلي٦٠١٦·
  10. (١٠)السنن الكبرى٥٣٦٣·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٩٦·
  12. (١٢)مسند أحمد٧٢١١·سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
  13. (١٣)مسند البزار٨٥٨٨·
  14. (١٤)سنن الدارقطني٣٥٧٥·
  15. (١٥)سنن سعيد بن منصور١٧٣١·
  16. (١٦)صحيح البخاري٤٩٣٧٦٧١٩·صحيح مسلم٣٤٧٤·مسند أحمد٩٦٨٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٨١٣·السنن الكبرى٥٣٦٢·المنتقى٧٣٥·
  17. (١٧)مسند أحمد٧٤٨٠٩٥٧٣·المعجم الأوسط٣١١٥·
مقارنة المتون113 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الأوسط
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح البخاري
مسند أحمد
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية1419
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
الثَّيِّبِ(المادة: الثيب)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ( ثَيَبَ ) * فِيهِ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ الثَّيِّبُ مَنْ لَيْسَ بِبِكْرٍ ، وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، رَجُلٌ ثَيِّبٌ وَامْرَأَةٌ ثَيِّبٌ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، مَجَازًا وَاتِّسَاعًا . وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْسُوخٌ . وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الْوَاوُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ ، كَأَنَّ الثَّيِّبَ بِصَدَدِ الْعَوْدِ وَالرُّجُوعِ . وَذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا حَمْلًا عَلَى لَفْظِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ .

الْأَيِّمُ(المادة: الأيم)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَيَمَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا الْأَيِّمُ فِي الْأَصْلِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا . وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّيِّبَ خَاصَّةً . يُقَالُ تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ وَآمَتْ إِذَا أَقَامَتْ لَا تَتَزَوَّجُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ أَيْ صَارَتْ أَيِّمًا لَا زَوْجَ لَهَا . ( هـ ) * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا خُنَيْسٍ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . * وَمِنْهُ كَلَامُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَأَيُّمُهَا " وَالِاسْمُ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَيْمَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَطُولُ أَيْمَةُ إِحْدَاكُنَّ يُقَالُ أَيِّمٌ بَيِّنُ الْأَيْمَةِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْأَيْمَةِ وَالْعَيْمَةِ " أَيْ طُولِ التَّعَزُّبِ . وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا أَيِّمٌ كَالْمَرْأَةِ . [ هـ ] وَفِي الْحَدِيثِ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَرْضٍ جُرُزٍ مُجْدِبَةٍ مِثْلِ الْأَيْمِ " الْأَيْمُ وَالْأَيْنُ : الْحَيَّةُ اللَّطِيفَةُ . وَيُقَالُ لَهَا الْأَيِّمُ بِالتَّشْدِيدِ ، شَبَّهَ الْأَرْضَ فِي مَلَاسَتِهَا بِالْحَيَّةِ . ( هـ )

لسان العرب

[ أيم ] أيم : الْأَيَامَى : الَّذِينَ لَا أَزْوَاجَ لَهُمْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَأَصْلُهُ أَيَايِمُ ، فَقُلِبَتْ لِأَنَّ الْوَاحِدَ رَجُلٌ أَيِّمٌ سَوَاءً كَانَ تَزَوَّجَ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ . ابْنُ سِيدَهْ : الْأَيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَمِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا امْرَأَةَ لَهُ ، وَجَمْعُ الْأَيِّمِ مِنَ النِّسَاءِ أَيَايِمُ وَأَيَامَى ، فَأَمَّا أَيَايِمُ فَعَلَى بَابِهِ ، وَهُوَ الْأَصْلُ أَيَايِمُ جَمْعُ الْأَيِّمِ ، فَقُلِبَتِ الْيَاءُ وَجُعِلَتْ بَعْدَ الْمِيمِ ، وَأَمَّا أَيَامَى فَقِيلَ : هُوَ مِنْ بَابِ الْوَضْعِ وُضِعَ عَلَى هَذِهِ الصِّيغَةِ ؛ وَقَالَ الْفَارِسِيُّ : هُوَ مَقْلُوبُ مَوْضِعِ الْعَيْنِ إِلَى اللَّامِ . قَالَ آمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا تَئِيمُ أَيْمًا وَ أُيُومًا وَأَيْمَةً وَإِيمَةً وَتَأَيَّمَتْ زَمَانًا وَأْتَامَتْ وَأْتَيَمْتُهَا : تَزَوَّجْتُهَا أَيِّمًا . وَتَأَيَّمَ الرَّجُلُ زَمَانًا وَتَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَكَثَا أَيَّامًا وَزَمَانًا لَا يَتَزَوَّجَانِ ؛ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ وَأَنْشَدَ أَيْضًا : فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ ، وَإِنْ تَتَأَيَّمِي يَدَا الدَّهْرِ ، مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمُ ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ : كُلُ امْرِئٍ سَتَئِيمُ مِنْهُ الْعِرْسُ ، أَوْ مِنْهَا يَئِيمُ ، قَالَ آخَرُ : نَجَوْتَ بِقُوفِ نَفْسِكَ ، غَيْرَ أَنِّي إِخَالُ بِأَنْ سَيَيْتَمُ أَوْ تَئِيمُ أَيْ يَيْتَمُ ابْنُكَ أَ

تُسْتَأْمَرَ(المادة: تستأمر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( أَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الْكَثِيرَةُ النَّسْلِ وَالنَّتَاجِ . يُقَالُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُوا ، أَيْ كَثُرُوا . وَفِيهِ لُغَتَانِ أَمَرَهَا فَهِيَ مَأْمُورَةٌ ، وَآمَرَهَا فَهِيَ مُؤْمَرَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ : " لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ " أَيْ كَثُرَ وَارْتَفَعَ شَأْنُهُ ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَا لِي أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ " ، أَيْ لَيَزِيدَنَّ عَلَى مَا تَرَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ " أَيْ كَثُرُوا . ( هـ ) وَفِيهِ : أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي ، وَكُلُّ مَنْ فَزِعْتَ إِلَى مُشَاوَرَتِهِ وَمُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ " أَيْ شَاوَرَ نَفْسَهُ وَارْتَأَى قَبْلَ مُوَاقَعَةِ الْأَمْرِ . وَقِيلَ الْمُؤْتِمَرُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ " لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا " أَيْ لَا يَأْتِي بِرُشْدٍ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ . وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ : ائْتَمِرْ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَائْتَمَ

لسان العرب

[ أمر ] أمر : الْأَمْرُ : مَعْرُوفٌ ، نَقِيضُ النَّهْيِ . أَمَرَهُ بِهِ وَأَمَرَهُ ; الْأَخِيرَةُ عَنْ كُرَاعٍ ; وَأَمْرُهُ إِيَّاهُ عَلَى حَذْفِ الْحَرْفِ يَأْمُرُهُ أَمْرًا وَإِمَارًا فَأْتَمَرَ أَيْ قَبِلَ أَمْرَهُ ; وَقَوْلُهُ : وَرَبْرَبٍ خِمَاصِ يَأْمُرْنَ بِاقْتِنَاصِ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُنَّ يُشَوِّقْنَ مَنْ رَآهُنَّ إِلَى تَصَيُّدِهَا وَاقْتِنَاصِهَا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُنَّ أَمْرٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ; الْعَرَبُ تَقُولُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ وَلِتَفْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ بِأَنْ تَفْعَلَ فَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ وَالْمَعْنَى وَقَعَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْفِعْلِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلَى حَذْفِ الْبَاءِ ، وَمَنْ قَالَ : أَمَرْتُكَ لِتَفْعَلَ فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِالْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا وَقَعَ الْأَمْرُ ، وَالْمَعْنَى أُمِرْنَا لِلْإِسْلَامِ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ; قَالَ الزَّجَّاجُ : أَمْرُ اللَّهِ مَا وَعَدَهُمْ بِهِ مِنَ الْمُجَازَاةِ عَلَى كُفْرِهِمْ مِنْ أَصْنَافِ الْعَذَابِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ أَيْ جَاءَ مَا وَعَدْنَاهُمْ بِهِ ; وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ; وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَا

شروح الحديث1 مصدر
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

    الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « م 038 » حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ 1419 3474 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث