وَعَنْ نَافِعٍ :
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
وَعَنْ نَافِعٍ :
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 24) برقم: (977) ومالك في "الموطأ" (1 / 172) برقم: (256) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 25) برقم: (4866) ، (3 / 29) برقم: (4885) وعبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 27) برقم: (4703) ، (3 / 27) برقم: (4705) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 279) برقم: (1567)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْوَاوِ مَعَ التَّاءِ ) ( وَتَرَ ) [ هـ ] فِيهِ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ، فَأَوْتِرُوا الْوِتْرُ : الْفَرْدُ ، وَتُكْسَرُ وَاوُهُ وَتُفْتَحُ . فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ ، لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ وَالتَّجْزِئَةَ ، وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ ، فَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ ، فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مُعِينَ . وَ يُحِبُّ الْوِتْرَ : أَيْ يُثِيبُ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلُهُ مِنْ عَامِلِهِ . وَقَوْلُهُ أَوْتِرُوا أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنًى مَثْنًى ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً ، أَوْ يُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا . إِمَّا وَاحِدَةً ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ : الدُّعَاءِ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ وَأَوْتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ ، أَيْ لَا تَقْطَعِ الْمِيرَةَ عَنْهُمْ ، وَاجْعَلْهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاتِرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَيْ يُفَرِّقَهُ ، فَيَصُومَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِيهِ ، فَيَقْضِيَهُ وِتْرًا وِتْرًا . ( هـ ) وَفِي كِتَابِ هِشَامٍ إِلَى عَامِلِهِ " أَنْ أَصِبْ لِي نَاقَةً مُوَاتِرَةً </غري
[ وتر ] وتر : الْوِتْرُ وَالْوَتْرُ : الْفَرْدُ أَوْ مَا لَمْ يَتَشَفَّعْ مِنَ الْعَدَدِ ، وَأَوْتَرَهُ أَيْ أَفَذَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ ، وَهِيَ صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَالْوَتْرِ لِأَهْلِ الْحِجَازِ ، وَيَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَالْكَسْرُ لِتَمِيمٍ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقْرَؤونَ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَأَوْتَرَ : صَلَّى الْوِتْرَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ - فَعَدَّاهُ بِفِي . وَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ : وَالْوِتْرُ - بِالْكَسْرِ . وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ : وَالْوَتْرِ - بِالْفَتْحِ ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : الْوَتْرُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالشَّفْعُ شُفِعَ بِزَوْجَتِهِ . وَقِيلَ : الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقِيلَ : الْأَعْدَادُ كُلُّهَا شَفْعٌ وَوِتْرٌ - كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ . وَقِيلَ : الْوَتْرُ اللَّهُ الْوَاحِدُ ، وَالشَّفْعُ جَمِيعُ الْخَلْقِ خُلِقُوا أَزْوَاجًا - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ; كَانَ الْقَوْمُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُمْ ، وَكَانُوا شَفْعًا فَوَتَرْتُهُمْ . ابْنُ سِيدَهْ : وَتَرَهُمْ وَتْرًا وَأَوْتَرَهُمْ جَعَلَ شَفْعَهُمْ وَتْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ ؛ أَيِ اجْعَلِ الْحِجَارَةَ الَّتِي تَسْتَنْجِي بِهَا فَرْدًا ، مَعْنَاهُ اسْتَنْ
977 991 - وَعَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ . قَالَ: :