حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا آدَمُ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
كَلَّمَ طَلْحَةُ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَهْلًا يَا طَلْحَةُ ، فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا كَمَا شَهِدْتَهُ ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِ