حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكَرِيُّ ، وَمُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ، ثَنَا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
قَالَ الشَّيْطَانُ - لَعَنَهُ اللهُ - : لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَرُوحُ بِهِنَّ : أَخْذُهُ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، وَإِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَأُحَبِّبُهُ إِلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ