حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ : أَذَكَرْتَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَالَ :
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ