حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :
إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا ، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ