حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 1033
18121
يحيى بن جابر الطائي عن حكيم بن معاوية

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَبُّنَا بِمَ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ ، هَذَا دِينُكَ أَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِكَ
معلقمرفوع· رواه معاوية بن حيدة القشيريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة161هـ
  2. 02
    حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري
    تقييم الراوي:صدوق· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    يحيى بن جابر بن حسان
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة126هـ
  4. 04
    سعيد بن سنان الحمصي
    تقييم الراوي:متروك· الثامنة
    في هذا السند:عن
    الوفاة163هـ
  5. 05
    بقية بن الوليد
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    عبد الوهاب بن نجدة
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة232هـ
  7. 07
    أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة
    تقييم الراوي:صدوق· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة279هـ
  8. 08
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1 / 376) برقم: (161) ، (9 / 482) برقم: (4180) ، (16 / 401) برقم: (7396) والحاكم في "مستدركه" (2 / 187) برقم: (2780) ، (2 / 439) برقم: (3666) ، (2 / 440) برقم: (3667) ، (4 / 84) برقم: (7080) ، (4 / 84) برقم: (7079) ، (4 / 564) برقم: (8783) ، (4 / 565) برقم: (8784) ، (4 / 600) برقم: (8872) والنسائي في "المجتبى" (1 / 487) برقم: (2437) ، (1 / 514) برقم: (2569) والنسائي في "الكبرى" (3 / 5) برقم: (2228) ، (3 / 65) برقم: (2361) ، (8 / 254) برقم: (9126) ، (8 / 260) برقم: (9135) ، (8 / 266) برقم: (9146) ، (8 / 269) برقم: (9156) ، (10 / 64) برقم: (11066) ، (10 / 156) برقم: (11264) ، (10 / 230) برقم: (11395) ، (10 / 247) برقم: (11433) وأبو داود في "سننه" (2 / 210) برقم: (2139) ، (2 / 210) برقم: (2140) ، (2 / 210) برقم: (2138) والترمذي في "جامعه" (4 / 60) برقم: (2369) ، (4 / 222) برقم: (2628) ، (5 / 104) برقم: (3284) ، (5 / 210) برقم: (3449) والدارمي في "مسنده" (3 / 1816) برقم: (2798) وابن ماجه في "سننه" (1 / 158) برقم: (241) ، (3 / 56) برقم: (1920) ، (3 / 575) برقم: (2626) ، (5 / 349) برقم: (4412) ، (5 / 349) برقم: (4411) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 295) برقم: (14843) ، (7 / 295) برقم: (14842) ، (7 / 305) برقم: (14897) ، (7 / 466) برقم: (15795) ، (9 / 5) برقم: (17790) وأحمد في "مسنده" (8 / 4610) برقم: (20265) ، (8 / 4611) برقم: (20267) ، (8 / 4612) برقم: (20269) ، (9 / 4617) برقم: (20272) ، (9 / 4618) برقم: (20276) ، (9 / 4619) برقم: (20279) ، (9 / 4620) برقم: (20280) ، (9 / 4620) برقم: (20283) ، (9 / 4620) برقم: (20281) ، (9 / 4621) برقم: (20285) ، (9 / 4621) برقم: (20284) ، (9 / 4622) برقم: (20291) ، (9 / 4625) برقم: (20297) ، (9 / 4626) برقم: (20299) ، (9 / 4627) برقم: (20303) ، (9 / 4627) برقم: (20307) ، (9 / 4627) برقم: (20304) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 155) برقم: (409) ، (1 / 156) برقم: (411) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 148) برقم: (12652) ، (11 / 130) برقم: (20192) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (19 / 117) برقم: (35549) ، (19 / 129) برقم: (35570) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 216) برقم: (4800) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 355) برقم: (4811) ، (10 / 357) برقم: (4812) والطبراني في "الكبير" (19 / 407) برقم: (18057) ، (19 / 408) برقم: (18062) ، (19 / 408) برقم: (18061) ، (19 / 409) برقم: (18063) ، (19 / 415) برقم: (18087) ، (19 / 415) برقم: (18088) ، (19 / 419) برقم: (18101) ، (19 / 419) برقم: (18100) ، (19 / 422) برقم: (18111) ، (19 / 424) برقم: (18119) ، (19 / 424) برقم: (18118) ، (19 / 425) برقم: (18121) ، (19 / 425) برقم: (18123) ، (19 / 425) برقم: (18122) ، (19 / 426) برقم: (18127) ، (19 / 426) برقم: (18125) ، (19 / 426) برقم: (18128) ، (19 / 426) برقم: (18126) ، (19 / 427) برقم: (18129) ، (19 / 428) برقم: (18130) والطبراني في "الأوسط" (2 / 111) برقم: (1417) ، (2 / 183) برقم: (1661) ، (6 / 220) برقم: (6245) ، (6 / 275) برقم: (6408)

الشواهد25 شاهد
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون336 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المعجم الكبير
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
صحيح ابن حبان
مسند أحمد
مسند الدارمي
مسند عبد بن حميد
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية1033
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
دِينُكَ(المادة: دينك)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( دَيَنَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الدَّيَّانُ . قِيلَ : هُوَ الْقَهَّارُ . وَقِيلَ : هُوَ الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي ، وَهُوَ فَعَّالٌ ، مِنْ دَانَ النَّاسَ : أَيْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ ، يُقَالُ : دِنْتُهُمْ فَدَانُوا : أَيْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطَاعُوا . * وَمِنْهُ شِعْرُ الْأَعْشَى الْحِرْمَازِيِّ ، يُخَاطِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ * * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلِيٌّ دَيَّانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيدُ مِنْ قُرَيْشٍ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ أَيْ تُطِيعُهُمْ وَتَخْضَعُ لَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَذَلَّهَا وَاسْتَعْبَدَهَا ، وَقِيلَ : حَاسَبَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشِّرْكَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مَا بَقِيَ فِيهِمْ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْحَجِّ وَالنِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الدِّينِ : الْعَادَةِ ، يُرِيدُ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ فِي الْكَرَمِ وَالشَّجَاعَةِ وَغَيْرِهَا . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ بِدِينِهِمْ أَيِ اتَّبَعَهُمْ

لسان العرب

[ دَيَنَ ] دَيَنَ : الدَّيَّانُ : مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَعْنَاهُ الْحَكَمُ الْقَاضِي . وَسُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : كَانَ دَيَّانَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ; أَيْ قَاضِيهَا وَحَاكِمَهَا . وَالدَّيَّانُ : الْقَهَّارُ ; وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الْإِصْبَعِ الْعُدْوَانِيِّ : لَاهِ ابْنُ عَمِّكَ ، لَا أَفَضَلْتَ فِي حَسَبٍ فِينَا ، وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي ! أَيْ لَسْتَ بِقَاهِرٍ لِي فَتَسُوسُ أَمْرِي . وَالدَّيَّانُ : اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ . وَالدَّيَّانُ : الْقَهَّارُ ، وَقِيلَ : الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي ، وَهُوَ فَعَّالٌ مِنْ دَانَ النَّاسَ أَيْ قَهَرَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ . يُقَالُ : دِنْتُهُمْ فَدَانُوا أَيْ قَهَرْتُهُمْ فَأَطَاعُوا ; وَمِنْهُ شِعْرُ الْأَعْشَى الْحِرْمَازِيِّ يُخَاطِبُ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ العَرَبْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي طَالِبٍ : قَالَ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : أُرِيدَ مِنْ قُرَيْشٍ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ; أَيْ تُطِيعُهُمْ وَتَخْضَعُ لَهُمْ . وَالدَّيْنُ : وَاحِدُ الدُّيُونِ ، مَعْرُوفٌ . وَكُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ حَاضِرٍ دَيْنٌ ، وَالْجَمْعُ أَدْيُنٌ مِثْلَ أَعْيُنٍ وَدُيُونٌ ; قَالَ ثَعْلَبٌةُ بْنُ عُبَيْدٍ يَصِفُ النَّخْلَ : تُضَمَّنُ حَاجَاتِ الْعِيَالِ وَضَيْفِهِمْ وَمَهْمَا تُضَمَّنْ مِنْ دُيُونِهِمُ تَقْضِي يَعْنِي بِالدُّيُونِ مَا يُنَالُ مِنْ جَنَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنًا عَلَى النَّخْلِ ، كَقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ : أَدِ

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

  • شرح مشكل الآثار

    647 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم وجب عليه أن يفي به ، ثم أسلم الذي نذر ذلك : هل يجب عليه في إسلامه الوفاء بذلك أم لا ؟ قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية ، فاستدل قوم بذلك على أن من نذر في حال شركه نذرا ، ثم أسلم - مما لو نذره وهو مسلم وجب عليه الوفاء به - أن عليه أن يفي به في إسلامه ، كما يجب عليه الوفاء به لو كان نذره في إسلامه ، فكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفيهم فيه مما لا يوجب ذلك على ناذره ، وهم أكثر أهل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم له : ف بنذرك ، وهذا القول إنما يقال فيما ليس بواجب ، كما يقال للرجل : ف بوعدك ، وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما أشبهه ، ويردون ذلك إلى الوفاء ، ويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة : أوف بكذا ، ومنه قول الله عز وجل : " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ " ، وقوله : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ " . وقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ، وهي العهود لا اختلاف بين أهل العلم فيها ، ويردون ذلك إلى الإيفاء ، يقولون : أوفى فلان ، يوفي إيفاء ، ويقولون في الأول : وفا فلان لفلان وفاء ، قالوا : فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ف بنذرك ، وهو على : "ف" من الوفاء ، وذلك فيما هو أحسن لا في واجب ، فكانت هذه العلة عندنا حسنة غير أنا وجدنا في حديث علي بن مسهر ، عن عبيد الله الذي قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوف بنذرك ، فعاد ذلك إلى معنى الإيفاء لا إلى معنى الوفاء ، فارتفع أن يكون فيما ذكرنا حجة لبعض المختلفين في هذا الباب على بعض ، غير أن الإيفاء قد يستعمل في الواجب وغير الواجب إلا أن الأفصح فيه عند أهل اللغة استعماله في الواجب حتى يتبين من ضده في المعنى الآخر الذي ذكرناه ، ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على حقيقة الأمر فيه ؟ . 4819 - فوجدنا علي بن معبد ، وإبراهيم بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده قال : قلت : والله ، يا رسول الله ما أتيتك حتى حلف

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ 18121 1033 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَبُّنَا بِمَ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ ، هَذَا دِينُكَ أَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِكَ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث