وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَقَى لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا ، فَهُوَ كَعِدْلِ ج٢١ / ص١١٦رَقَبَةٍ
وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَقَى لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا ، فَهُوَ كَعِدْلِ ج٢١ / ص١١٦رَقَبَةٍ
أخرجه أحمد في "مسنده" (8 / 4186) برقم: (18628) والبزار في "مسنده" (8 / 190) برقم: (3223) والطبراني في "الكبير" (21 / 115) برقم: (19410)
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً : وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا [وفي رواية : مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ(١)] أَوْ سَقَى لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ [وفي رواية : كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ(٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( مَنَحَ ) ( هـ ) فِيهِ " مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنَحَ لَبَنًا كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ " مِنْحَةُ الْوَرِقِ : الْقَرْضُ ، وَمِنْحَةُ اللَّبَنِ : أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَيُعِيدُهَا . وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِهَا وَصُوفِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدَّهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " وَيَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةٌ مِنْ لَبَنٍ " أَيْ غَنَمٌ فِيهَا لَبَنٌ . وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا ، لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَّةً . وَمِنَ الْعَارِيَّةِ : ( هـ ) حَدِيثُ رَافِعٍ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ " . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا ، فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ ، تَغْدُو بِعِسَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِسَاءٍ &qu
[ منح ] منح : مَنَحَهُ الشَّاةَ وَالنَّاقَةَ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ : أَعَارَهُ إِيَّاهَا ، الْفَرَّاءُ : مَنَحْتُهُ أَمْنَحُهُ وَأَمْنِحُهُ فِي بَابِ يَفْعَلُ وَيَفْعِلُ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : مَنَحَهُ النَّاقَةَ جَعَلَ لَهُ وَبَرَهَا وَوَلَدَهَا وَلَبَنَهَا ، وَهِيَ الْمِنْحَةُ وَالْمَنِيحَةُ . قَالَ : وَلَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إِلَّا الْمُعَارَةَ لِلَّبَنِ خَاصَّةً ، وَالْمِنْحَةُ : مَنْفَعَتُهُ إِيَّاهُ بِمَا يَمْنَحُهُ . وَمَنَحَهُ : أَعْطَاهُ . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمَنِيحَةُ مِنْحَةُ اللَّبَنِ كَالنَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ تُعْطِيهَا غَيْرَكَ يَحْتَلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ نَاقَةً أَهْلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ ؟ وَفِي الْحَدِيثِ : " وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحَةً مِنْ لَبَنِ " أَيِّ غَنَمٍ فِيهَا لَبَنٌ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمِنْحَةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا لَا قَرْضًا وَلَا عَارِيَةً . وَفِي الْحَدِيثِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ تَغْدُو بِعِشَاءٍ وَتَرُوحُ بِعِشَاءٍ " . وَفِي الْحَدِيثِ : " مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ " ; لِأَنَّ مَنْ أَعَارَهُ مُشْرِكٌ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا فَإِنَّ خَرَاجَهَا عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجُهَا ، وَقِيلَ : كُلُّ شَيْءٍ تَقْصِدُ بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فَقَدْ مَنَحْتَهُ إِيَّاهُ كَمَا تَمْنَحُ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا الْمِرْآةَ ، كَقَوْلِ سُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ : تَمْنَحُ الْمِرْآةَ وَجْهًا وَاضِحًا مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي الصَّحْوِ ارْتَفَعْ
( زَقَقَ ) ( هـ ) فِيهِ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا الزُّقَاقُ بِالضَّمِّ : الطَّرِيقُ ، يُرِيدُ مَنْ دَلَّ الضَّالَّ أَوِ الْأَعْمَى عَلَى طَرِيقِهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ مَنْ تَصَدَّقَ بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخْلِ ، وَهِيَ السِّكَّةُ مِنْهَا . وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ; لِأَنَّ هَدَى مِنَ الْهِدَايَةِ لَا مِنَ الْهَدِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ سَلَّامٌ : أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَيْهِ وَأَنَا غُلَامٌ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُزَقَّقًا أَيْ مَحْذُوفَ شَعْرِ الرَّأْسِ كُلِّهِ ، وَهُوَ مِنَ الزِّقِّ : الْجِلْدُ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَلَا يُنْتَفُ نَتْفَ الْأَدِيمِ : يَعْنِي مَا لِي أَرَاكَ مَطْمُومَ الرَّأْسِ كَمَا يُطَمُّ الزِّقُّ ؟ * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ أَنَّهُ رُئِيَ مَطْمُومَ الرَّأْسِ مُزَقَّقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَلَقَ رَأْسَهُ زُقِّيَّةً أَيْ حَلْقَةً مَنْسُوبَةً إِلَى التَّزْقِيقِ . وَيُرْوَى بِالطَّاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
[ زقق ] زقق : الْزَقُّ : مَصْدَرُ زَقَّ الطَّائِرُ الْفَرْخَ يَزُقُّهُ زَقًّا وَزَقْزَقَهُ غَرَّهُ ، وَزَقَّهُ : أَطْعَمَهُ بِفِيهِ ، وَزَقَّ بِسَلْحِهِ يَزُقُّ زَقًّا وَزَقْزَقَ : حَذَفَ ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ فِي الطَّائِرِ ؛ قَالَ : يَزُقُّ زَقَّ الْكَرَوَانِ الْأَوْرَقِ وَالزَّقُّ : رَمْيُ الطَّائِرِ بِذَرْقِهِ . الْأَصْمَعِيُّ : الزِّقُّ الَّذِي يُسَوَّى سِقَاءً أَوْ وَطْبًا أَوْ حَمِيتًا . وَالزِّقُّ : السِّقَاءُ ، وَجَمْعُ الْقِلَّةِ أَزْقَاقٌ ، وَالْكَثِيرُ زِقَاقٌ وَزُقَّانٌ مِثْلُ ذِئْبٍ وَذُؤْبَانٍ . وَالزِّقُّ مِنَ الْأُهُبِ : كُلُّ وَعَاءٍ اتُّخِذَ لِشَرَابٍ وَنَحْوِهِ . وَقِيلَ : لَا يُسَمَّى زِقًّا حَتَّى يُسْلَخَ مِنْ قِبَلِ عُنُقِهِ ، وَتَزْقِيقُهُ سَلْخُهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ عَلَى خِلَافِ مَا يَسْلُخُ النَّاسَ الْيَوْمَ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الزِّقُّ هُوَ الَّذِي يُنْقَلُ فِيهِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ تُنْقَلُ فِيهِ أَيِ الَّذِي تُنْقَلُ فِيهِ الْخَمْرُ ، وَالْجَمْعُ أَزْقَاقٌ وَأَزُقٌّ ؛ عَنِ الْهَجَرِيِّ ، كَنِطْعٍ وَأَنْطُعٍ ؛ قَالَ : سَقِيٌّ يُسَقِّي الْخَمْرَ مِنْ دَنِّ قَهْوَةٍ بِجَنْبِ أَزُقٍّ شَاصِيَاتِ الْأَكَارِعِ وَزِقَاقٌ وَزُقَّانٌ ؛ عَنْ سِيبَوَيْهِ . وَزَقَّقْتُ الْإِهَابَ إِذَا سَلَخْتَهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لِتَجْعَلَ مِنْهُ زِقًّا . اللِّحْيَانِيُّ : كَبْشٌ مَزْقُوقٌ وَمُزَقَّقٌ لِلَّذِي يُسْلَخُ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلِهِ ، فَإِذَا سُلِخَ مِنْ رِجْلِهِ فَهُوَ مَرْجُولٌ . الْفَرَّاءُ : الْجِلْدُ الْمُرَجَّلُ الَّذِي يُسْلَخُ مِنْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْمُزَقَّقُ الَّذِي يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الزَّقَقَةُ الْمَائِلُونَ بِرَحَمَاتِهِمْ إِلَى صَنَانِيرِهِمْ وَهُمُ الصِّبْيَانُ الصِّغَارُ . وَالزَّقَقَةُ أَيْضًا : الصَّلَاصِلُ الّ
19410 134 - وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَقَى لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا ، فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ . ، ، ، ، ، 21 / 115