حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَشُكُّ فِي رَفْعِهِ قَالَ :
لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ