حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ ، أَنْ [١]يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ ، أَنْ [١]يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 55) برقم: (1182) ، (2 / 56) برقم: (1189) ، (2 / 56) برقم: (1188)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح 420) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عذرة ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَأزِرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ . لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو عذرةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
1182 1182 1182 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ ، أَنْ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا .