حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 140) برقم: (1540)
( رَكَدَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ هُوَ الدَّائِمُ السَّاكِنُ الَّذِي لَا يَجْرِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُودِهَا هُوَ السُّكُونُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ حَرَكَاتِهَا ، كَالْقِيَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَالْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّدِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَيْ أَسْكُنُ وَأُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ ، وَأُخَفِّفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ .
[ ركد ] ركد : رَكَدَ الْقَوْمُ يَرْكُدُونَ رُكُودًا : هَدَأُوا وَسَكَنُوا ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ : لَهَا كُلَّمَا رِيعَتْ صَلَاةٌ وَرَكْدَةٌ بِمُصْدَانَ أَعْلَى اثْنَيْ شَمَامِ الْبَوَائِنِ وَرَكَدَ الْمَاءُ وَالرِّيحُ وَالسَّفِينَةُ وَالْحَرُّ وَالشَّمْسُ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . وَكُلُّ ثَابِتٍ فِي مَكَانٍ : فَهُوَ رَاكِدٌ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الرَّاكِدُ هُوَ الدَّائِمُ السَّاكِنُ الَّذِي لَا يَجْرِي . يُقَالُ : رَكَدَ الْمَاءُ رُكُودًا إِذَا سَكَنَ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ : فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُودِهَا ، هُوَ السُّكُونُ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ حَرَكَاتِهَا ، كَالْقِيَامِ وَالطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَالْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَفِي التَّشَهُّدِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَيْ : أَسْكُنُ وَأُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ وَأُخَفِّفُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ . وَرَكَدَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ فَهِيَ رَاكِدَةٌ . وَرَكَدَ الْمِيزَانُ إِذَا اسْتَوَى وَأَنْشَدَ : وَقَوَّمَ الْمِيزَانَ حِينَ يَرْكُدُ هَذَا سَمِيرِيٌّ وَهَذَا مَوْلِدُ قَالَ : هُمَا دِرْهَمَانِ . وَرَكَدَ الْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ : سَكَنَ غَلَيَانُهُ . وَكُلُّ مَا ثَبَتَ فِي شَيْءٍ ، فَقَدْ رَكَدَ . وَالرَّوَاكِدُ : الْأَثَافِي مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لِثَبَاتِهَا . وَرَكَدَتِ الْبَكَرَةُ : ثَبَتَتْ وَدَارَتْ وَهُوَ ضِدٌّ ؛ أَنْش
( قَلَلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : " قَالَ لَهُ : إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " أَيْ : حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الرُّمْحِ الْمَغْرُوسِ فِي الْأَرْضِ أَدْنَى غَايَةِ الْقِلَّةِ وَالنَّقْصِ ؛ لِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ يَكُونُ طَوِيلًا ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَرَهُ ، وَذَلِكَ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَادَ الظِّلُّ يَزِيدُ ، وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ وَيَذْهَبُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَهَذَا الظِّلُّ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى ظِلَّ الزَّوَالِ ؛ أَيِ : الظِّلَّ الَّذِي تَزُولُ الشَّمْسُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الزِّيَادَةِ . فَقَوْلُهُ : " يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " هُوَ مِنَ الْقِلَّةِ لَا مِنَ الْإِقْلَالِ وَالِاسْتِقْلَالِ الَّذِي بِمَعْنَى الِارْتِفَاعِ وَالِاسْتِبْدَادِ ، يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ ، وَاسْتَقَلَّهُ ، وَتَقَالَّهُ : إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، أَيِ : اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " كَأَنَّ الرَّجُلَ تَقَالَّهَا " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ " ؛ أَيْ : لَا يَلْغُو أَصْلًا ، وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ ، كَقَوْ
[ قلل ] قلل : الْقِلَّةُ : خِلَافُ الْكَثْرَةِ . وَالْقُلُّ : خِلَافُ الْكُثْرِ ، وَقَدْ قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً وَقُلًّا فَهُوَ قَلِيلٌ وَقُلَالٌ وَقَلَالٌ ، بِالْفَتْحِ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ وَأَقَلَّهُ : جَعَلَهُ قَلِيلًا ، وَقِيلَ : قَلَّلَهُ جَعَلَهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ : أَتَى بِقَلِيلٍ . وَأَقَلَّ مِنْهُ : كَقَلَّلَهُ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ فِي عَيْنِهِ أَيْ أَرَاهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ الشَّيْءَ : صَادَفَهُ قَلِيلًا ، وَاسْتَقَلَّهُ : رَآهُ قَلِيلًا . يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ وَاسْتَقَلَّهُ وَتَقَالَّهُ إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوهُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا أَيِ اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ أَيْ لَا يَلْغُو أَصْلًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِاللَّغْوِ : الْهَزْلَ وَالدُّعَابَةَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ قَلِيلًا . وَالْقُلُّ : الْقِلَّةُ مِثْلُ الذُّلِّ وَالذِّلَّةِ . يُقَالُ : الْحَمْدُ لله عَلَى الْقُلِّ وَالْكُثْرِ ، وَالْقِلِّ وَالْكِثْرِ ، وَمَا لَهُ قُلٌّ وَلَا كُثْرٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ إِلَى قُلٍّ ، مَعْنَاهُ إِلَى قِلَّةٍ أَيْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فِي الْمَالِ عَاجِلًا ، فَإِنَّهُ يَؤولُ إِلَى النَّقْصِ ، كَقَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
1540 1540 1539 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ .