حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحَةِ الْأُولَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحَةِ الْأُولَى
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 416) برقم: (2462) ، (2 / 416) برقم: (2463) ، (2 / 416) برقم: (2460) ، (2 / 417) برقم: (2469) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 224) برقم: (1275)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ ، وَالْآخَرُ قَدِ اضْطَرَبَ لَفْظُهُ ، فَيُرَجَّحُ خَبَرُ مَنْ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِفْظِهِ وَضَبْطِهِ وَسُوءِ حِفْظِ صَاحِبِهِ . مِثَالُهُ حَدِيثُ : « م 027 » ابْنِ عُمَرَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . فَهَذَا حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَا اضْطِرَبَ فِي مَتْنِهِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْمَصِيرِ إِلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ : « م 028 » الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يُعْرَفُ بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ . « م 029 » قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : كَانَ يَزِيدُ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْكُوفَةَ فَرَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ يَرْوِيهِ ، وَقَدْ زَادَ فِيهِ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَكَانَ قد لُقِّنَ فَتَلَقَّنَ .
2462 2462 2459 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحَةِ الْأُولَى .