حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
ثَلَاثٌ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ : اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ "قَالَ هُشَيْمٌ : وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :
ثَلَاثٌ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ : اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ "قَالَ هُشَيْمٌ : وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 251) برقم: (3277) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 386) برقم: (4227)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَدَثَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا أَيْ جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُونَ ، وَهُوَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، حَمْلًا عَلَى نَظِيرِهِ ، نَحْوَ سَامِرٍ وَسُمَّارٍ ، فَإِنَّ السُّمَّارَ الْمُحَدِّثُونَ . * وَفِيهِ : " يَبْعَثُ اللَّهُ السَّحَابَ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ وَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ " جَاءَ فِي الْخَبَرِ : " أَنَّ حَدِيثَهُ الرَّعْدُ وَضَحِكَهُ الْبَرْقُ " وَشَبَّهَهُ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ الْمَطَرِ وَقُرْبِ مَجِيئِهِ ، فَصَارَ كَالْمُحَدِّثِ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ نُصَيْبٍ : فَعَاجُوا فَأَثْنَوْا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالضَّحِكِ افْتِرَارَ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَظُهُورَ الْأَزْهَارِ ، وَبِالْحَدِيثِ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ مِنْ صِفَةِ النَّبَاتِ وَذِكْرِهِ . وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ الْمَجَازُ التَّعْلِيقِيُّ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ أَنْوَاعِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ : أَنَّهُمُ الْمُلْهَمُونَ . وَالْمُلْهَمُ هُوَ الَّذِي يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشَّيْءُ فَيُخْبِرُ بِهِ حَدْسًا وَفِرَاسَةً ، وَهُوَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِب
[ حدث ] حدث : الْحَدِيثُ : نَقِيضُ الْقَدِيمِ . وَالْحُدُوثُ : نَقِيضُ الْقُدْمَةِ . حَدَثَ الشَّيْءُ يَحْدُثُ حُدُوثًا وَحَدَاثَةً ، وَأَحْدَثَهُ هُوَ ، فَهُوَ مُحْدَثٌ وَحَدِيثٌ ، وَكَذَلِكَ اسْتَحْدَثَهُ . وَأَخَذَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا قَدُمَ وَحَدُثَ ؛ وَلَا يُقَالُ حَدُثَ ، بِالضَّمِّ ، إِلَّا مَعَ قَدُمَ ، كَأَنَّهُ إِتْبَاعٌ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : لَا يُضَمُّ حَدُثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ قَدُمَ عَلَى الِازْدِوَاجِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ : فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ ، وَمَا حَدُثَ ) يَعْنِي هُمُومَهُ وَأَفْكَارَهُ الْقَدِيمَةَ وَالْحَدِيثَةَ . يُقَالُ : حَدَثَ الشَّيْءُ فَإِذَا قُرِنَ بِقَدُمَ ضُمَّ لِلِازْدِوَاجِ . وَالْحُدُوثُ : كَوْنُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ . وَأَحْدَثَهُ اللَّهُ فَحَدَثَ . وَحَدَثَ أَمْرٌ أَيْ وَقَعَ . وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ : مَا ابْتَدَعَهُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى غَيْرِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : ( إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ) جَمْعُ مُحْدَثَةٍ بِالْفَتْحِ ، وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ ، وَلَا سُنَّةٍ ، وَلَا إِجْمَاعٍ . وَفِي حَدِيثِ بَنِي قُرَيْظَةَ : لَمْ يَقْتُلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً كَانَتْ أَحْدَثَتْ حَدَثًا قِيلَ : حَدَثُهَا أَنَّهَا سَمَّتِ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) . وَفِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ </علم
( خَصَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ لَهُ الْمِخْصَرَةُ : مَا يَخْتَصِرُهُ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ فَيُمْسِكُهُ مِنْ عَصًا ، أَوْ عُكَّازَةٍ ، أَوْ مِقْرَعَةٍ ، أَوْ قَضِيبٍ ، وَقَدْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمُخْتَصِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةٍ : " الْمُتَخَصِّرُونَ " أَرَادَ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ وَمَعَهُمْ أَعْمَالٌ لَهُمْ صَالِحَةٌ يَتَّكِئُونَ عَلَيْهِمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا أَسْلَمُوا فَاسْأَلْهُمْ قُضُبَهُمُ الثَّلَاثَةَ الَّتِي إِذَا تَخَصَّرُوا بِهَا سُجِدَ لَهُمْ أَيْ كَانُوا إِذَا أَمْسَكُوهَا بِأَيْدِيهِمْ سَجَدَ لَهُمْ أَصْحَابُهُمْ ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يُمْسِكُونَهَا إِذَا ظَهَرُوا لِلنَّاسِ . وَالْمِخْصَرَةُ كَانَتْ مِنْ شِعَارِ الْمُلُوكِ . وَالْجَمْعُ الْمَخَاصِرُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَذَكَرَ عُمَرَ فَقَالَ : وَاخْتَصَرَ عَنَزَتَهُ . الْعَنَزَةُ : شِبْهُ الْعُكَّازَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا قِيلَ : هُوَ مِنَ الْمِخْصَرَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ عَصًا يَتَّكِئُ عَلَيْهَا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ آخِرِ السُّورَةِ آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ السُّورَةَ بِتَمَامِهَا فِي فَرْضِهِ . هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرَوَاهُ غَيْرُهُ : مُتَخَصِّرًا ، أَيْ يُصَلِّي وَهُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُخْتَصِرُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ
[ خصر ] خصر : الْخَصْرُ : وَسَطُ الْإِنْسَانِ ، وَجَمْعُهُ خُصُورٌ . وَالْخَصْرَانِ وَالْخَاصِرَتَانِ : مَا بَيْنَ الْحَرْقَفَةِ وَالْقُصَيْرَى ، وَهُوَ مَا قَلَصَ عَنْهُ الْقَصَرَتَانِ وَتَقَدَّمَ مِنَ الْحَجَبَتَيْنِ ، وَمَا فَوْقَ الْخَصْرِ مِنَ الْجِلْدَةِ الرَّقِيقَةِ : الطِّفْطِفَةِ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ ضَخْمُ الْخَوَاصِرِ . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : إِنَّهَا لَمُنْتَفِخَةُ الْخَوَاصِرِ ؛ كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ خَاصِرَةً ثُمَّ جُمِعَ عَلَى هَذَا ; قَالَ الشَّاعِرُ : فَلَمَّا سَقَيْنَاهَا الْعَكِيسَ تَمَذَّحَتْ خَوَاصِرُهَا ، وَازْدَادَ رَشْحًا وَرِيدُهَا وَكَشْحٌ مُخَصَّرٌ أَيْ : دَقِيقٌ . وَرَجُلٌ مَخْصُورُ الْبَطْنِ وَالْقَدَمِ ، وَرَجُلٌ مُخَصَّرٌ : ضَامِرُ الْخَصْرِ أَوِ الْخَاصِرَةِ . وَمَخْصُورٌ : يَشْتَكِي خَصْرَهُ أَوْ خَاصِرَتَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَصَابَنِي خَاصِرَةٌ ; أَيْ : وَجَعٌ فِي خَاصِرَتِي ، وَقِيلَ : وَجَعٌ فِي الْكُلْيَتَيْنِ . وَالِاخْتِصَارُ وَالتَّخَاصُرُ : أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِلَى خَصْرِهِ فِي الصَّلَاةِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ، وَقِيلَ : مُتَخَصِّرًا ; قِيلَ : هُوَ مِنَ الْمَخْصَرَةِ ; وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى خَصْرِهِ . وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ : الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ ; أَيْ : أَنَّهُ فِعْلُ الْيَهُودِ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ خَالِدُونَ فِيهَا رَاحَةٌ ; هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْأَثِيرِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَرَّمِ : لَيْسَ الرَّاحَةُ الْمَنْسُوبَةُ ل
( رَفَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ . هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِسْعَادِ ، وَأَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ . وَهُوَ ضِدُّ الْخَفْضِ . ( هـ ) وَفِيهِ كُلُّ رَافِعَةٍ رَفَعَتْ عَلَيْنَا مِنَ الْبَلَاغِ فَقَدْ حَرَّمْتُهَا أَنْ تُعْضَدَ أَوْ تُخْبَطَ أَيْ كُلُّ نَفْسٍ أَوْ جَمَاعَةٍ تُبَلِّغُ عَنَّا وَتُذِيعُ مَا نَقُولُهُ فَلْتُبَلِّغْ وَلْتَحْكِ ، إِنِّي حَرَّمْتُهَا أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا أَوْ يُخْبَطَ وَرَقُهَا . يَعْنِي الْمَدِينَةَ . وَالْبَلَاغُ بِمَعْنَى التَّبْلِيغِ ، كَالسَّلَامِ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ . وَالْمُرَادُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَاغِ : أَيِ الْمُبَلِّغِينَ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ . وَيُرْوَى مِنَ الْبُلَّاغِ ، بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى الْمُبَلِّغِينَ ، كَالْحُدَّاثِ بِمَعْنَى الْمُحَدِّثِينَ . وَالرَّفْعُ هَاهُنَا مِنْ : رَفَعَ فُلَانٌ عَلَى الْعَامِلِ : إِذَا أَذَاعَ خَبَرَهُ وَحَكَى عَنْهُ . وَرَفَعْتُ فُلَانًا إِلَى الْحَاكِمِ : إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ فَرَفَعْتُ نَاقَتِي أَيْ كَلَّفْتُهَا الْمَرْفُوعَ مِنَ السَّيْرِ ، وَهُوَ فَوْقَ الْمَوْضُوعِ وَدُونَ الْعَدْوِ . يُقَالُ : ارْفَعْ دَابَّتَكَ ، أَيْ أَسْرِعْ بِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَطِيَّتَهُ ، وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ . * وَفِي حَدِيثِ الِاعْتِكَافِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِئْزَرَ جَعَلَ رَفْعَ الْمِئْزَرِ - وَهُوَ تَشْمِيرُهُ عَنِ الْإِسْبَالِ - كِنَايَةً عَنِ الِاجْتِهَادِ ف
[ رفع ] رفع : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الرَّافِعُ : هُوَ الَّذِي يَرْفَعُ الْمُؤْمِنَ بِالْإِسْعَادِ وَأَوْلِيَاءَهُ بِالتَّقْرِيبِ . وَالرَّفْعُ : ضِدُّ الْوَضْعِ ، رَفَعْتُهُ فَارْتَفَعَ فَهُوَ نَقِيضُ الْخَفْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ رَفَعَهُ يَرْفَعُهُ رَفْعًا وَرَفُعَ هُوَ رَفَاعَةٌ وَارْتَفَعَ . وَالْمِرْفَعُ : مَا رُفِعَ بِهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْقِيَامَةِ : خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ قَالَ الزَّجَّاجُ : الْمَعْنَى أَنَّهَا تَخْفِضُ أَهْلَ الْمَعَاصِي وَتَرْفَعُ أَهْلَ الطَّاعَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْعَدْلَ وَيَخْفِضُهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَهُوَ الْعَدْلُ فَيُعْلِيهِ عَلَى الْجُورِ وَأَهْلِهِ وَمَرَّةً يُخْفِضُهُ فَيُظْهِرُ أَهْلَ الْجَوْرِ عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ ابْتِلَاءً لِخَلْقِهِ وَهَذَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَيُقَالُ : ارْتَفَعَ الشَّيْءُ ارْتِفَاعًا بِنَفْسِهِ إِذَا عَلَا . وَفِي النَّوَادِرِ : يُقَالُ ارْتَفَعَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ وَرَفَعَهُ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ رَفَعْتُ الشَّيْءَ فَارْتَفَعَ ، وَلَمْ أَسْمَعِ ارْتَفَعَ وَاقِعًا بِمَعْنَى رَفَعَ إِلَّا مَا قَرَأْتُهُ فِي نَوَادِرِ الْأَعْرَابِ . وَالرُّفَاعَةُ - بِالضَّمِّ - : ثَوْبٌ تَرْفَعُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّسْحَاءُ عَجِيزَتَهَا تُعَظِّمُهَا بِهِ ، وَالْجَمْعُ الرَّفَائِعُ ، قَالَ الرَّاعِي : عِرَاضُ الْقَطَا لَا يَتَّخِذْنَ الرَّفَائِعَا وَالرِّفَاعُ حَبْلٌ يُشَدُّ فِي الْقَيْدِ يَأْخُذُهُ الْمُقَيِّدُ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ . وَرُفَاعَةُ الْمُقَيِّدِ : خَيْطٌ يَرْفَعُ بِهِ قَيْدَهُ إِلَيْهِ . وَالرَّافِعُ مِنَ
4227 4228 4224 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : ثَلَاثٌ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ : اخْتِصَارُ السُّجُودِ ، وَرَفْعُ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ " قَالَ هُشَيْمٌ : وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ .