حَدَّثَنَا [١]وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا [١]وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 455) برقم: (4094) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 105) برقم: (7383)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَثَمَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ " أَنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ مِنَ الْغُبَارِ فِي الْغَزْوِ " وَهُوَ شَدُّ الْفَمِ بِاللِّثَامِ . وَإِنَّمَا كَرِهَهُ رَغْبَةً فِي زِيَادَةِ الثَّوَابِ بِمَا يَنَالُهُ مِنَ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
[ لثم ] لثم : اللِّثَامُ : رَدُّ الْمَرْأَةِ قِنَاعَهَا عَلَى أَنْفِهَا وَرَدُّ الرَّجُلِ عِمَامَتَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، وَقَدْ لَثَمَتْ تَلْثِمُ ، وَقِيلَ : اللِّثَامُ عَلَى الْأَنْفِ وَاللِّفَامُ عَلَى الْأَرْنَبَةِ . أَبُو زَيْدٍ قَالَ : تَمِيمٌ تَقُولُ تَلَثَّمَتْ عَلَى الْفَمِ ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ تَلَفَّمَتْ ; قَالَ الْفَرَّاءُ : إِذَا كَانَ عَنِ الْفَمِ فَهُوَ اللِّثَامُ ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْأَنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ . وَيُقَالُ مِنَ اللِّثَامِ : لَثَمْتُ أَلْثِمُ ، فَإِذَا أَرَادَ التَّقْبِيلَ : قُلْتُ : لَثِمْتُ أَلْثَمُ ، قَالَ الشَّاعِرُ : فَلَثِمْتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُونِهَا وَلَثِمْتُ مِنْ شَفَتَيْهِ أَطْيَبَ مَلْثَمِ وَلَثِمْتُ فَاهَا ، بِالْكَسْرِ ، إِذَا قَبَّلْتَهَا ، وَرُبَّمَا جَاءَ بِالْفَتْحِ ; قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ : سَمِعْتُ الْمُبَرِّدَ يُنْشِدُ قَوْلَ جَمِيلٍ : فَلَثَمْتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُونِهَا شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِ بِالْفَتْحِ ، وَيُرْوَى الْبَيْتُ لعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ . أَبُو زَيْدٍ : تَمِيمٌ تَقُولُ تَلَثَّمَتْ عَلَى الْفَمِ ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ تَلَفَّمَتْ ، فَإِذَا كَانَ عَلَى طَرَفِ الْأَنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْفَمِ فَهُوَ اللِّثَامُ . قَالَ الْفَرَّاءُ : اللِّثَامُ مَا كَانَ عَلَى الْفَمِ مِنَ النِّقَابِ ، وَاللِّفَامُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْنَبَةِ . وَفِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ مِنَ الْغُبَارِ فِي الْغَزْوِ ، وَهُوَ شَدُّ الْفَمِ بِاللِّثَامِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَهُ رَغْبَةً فِي زِيَادَةِ الثَّوَابِ بِمَا يَنَالُهُ مِنَ الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَالْمَلْثَمُ : الْأَنْفُ وَمَا حَوْلَهُ . وَإِنَّهَا لَحَسَنَةُ اللِّثْمَةِ : مِنَ اللِّثَامِ ; وَقَوْلُ ا
637 - فِي التَّلَثُّمِ فِي الصَّلَاةِ . 7383 7384 7376 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَلَثَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا .