شَرِيكٌ [١]، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدُ اغْتَسَلَ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ