حَفْصٌ [١]، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ قَالَ :
زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ
حَفْصٌ [١]، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ قَالَ :
زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 432) برقم: (8419)
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ التَّاءِ ) ( عَتُبَ ) * فِيهِ : " كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ : مَا لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُهُ ! " . يُقَالُ : عَتَبَهُ يَعْتِبُهُ عَتْبًا ، وَعَتَبَ عَلَيْهِ يَعْتُبُ وَيَعْتِبُ عَتْبًا وَمَعْتَبًا . وَالِاسْمُ : الْمُعْتِبَةُ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ، مِنَ الْمَوْجِدَةِ وَالْغَضَبِ . وَالْعِتَابُ : مُخَاطَبَةُ الْإِدْلَالِ وَمُذَاكَرَةُ الْمَوْجِدَةِ . وَأَعْتَبَنِي فُلَانٌ إِذَا عَادَ إِلَى مَسَرَّتَيَّ . وَاسْتَعْتَبَ : طَلَبَ أَنْ يَرْضَى عَنْهُ ، كَمَا تَقُولُ : اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي . وَالْمُعْتَبُ : الْمُرْضَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ . أَيْ : يَرْجِعُ عَنِ الْإِسَاءَةِ وَيَطْلُبُ الرِّضَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ . أَيْ : لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ اسْتِرْضَاءٍ ; لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بَطَلَتْ وَانْقَضَى زَمَانُهَا . وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارُ جَزَاءٍ لَا دَارُ عَمَلٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَا يُعَاتَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ " . يَعْنِي : لِعِظَمِ ذُنُوبِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَيْهَا . وَإِنَّمَا يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجَى عِنْدَهُ الْعُتْبَى . أَيِ : الرُّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ وَالْإِسَاءَةِ . ( س ) وَفِيهِ : " عَاتِبُوا الْخَيْلَ فَإِنَّهَا تُعْتِبُ " . أَيْ : أَدِّبُوهَا وَرَوِّضُوهَا لِلْحَرْبِ وَالرُّكُوبِ ، فَإِنَّهَا تَتَأَدَّ
[ عتب ] عتب : الْعَتَبَةُ : أُسْكُفَّةُ الْبَابِ الَّتِي تُوطَأُ ، وَقِيلَ : الْعَتَبَةُ الْعُلْيَا ، وَالْخَشَبَةُ الَّتِي فَوْقَ الْأَعْلَى : الْحَاجِبُ ، وَالْأُسْكُفَّةُ : السُّفْلَى ، وَالْعَارِضَتَانِ : الْعُضَادَتَانِ وَالْجَمْعُ : عَتَبٌ وَعَتَبَاتٌ ، وَالْعَتَبُ : الدَّرَجُ ، وَعَتَّبَ عَتَبَةً : اتَّخَذَهَا ، وَعَتَبُ الدَّرَجِ : مَرَاقِيهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ خَشَبٍ ، وَكُلُّ مِرْقَاةٍ مِنْهَا عَتَبَةٌ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ النَّحَّامِ ، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِدَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِ : مَا الدَّرَجَةُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ كَعَتَبَةِ أُمِّكَ ، أَيْ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي تَعْرِفُهَا فِي بَيْتِ أُمِّكَ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعَتَبُ الْجِبَالِ وَالْحُزُونِ : مَرَاقِيهَا ، وَتَقُولُ : عَتِّبْ لِي عَتَبَةً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقَى بِهِ إِلَى مَوْضِعٍ تَصْعَدُ فِيهِ ، وَالْعَتَبَانُ : عَرَجُ الرِّجْلِ ، وَعَتَبَ الْفَحْلُ يَعْتِبُ وَيَعْتُبُ عَتْبًا وَعَتَبَانًا وَتَعْتَابًا : ظَلَعَ أَوْ عُقِلَ أَوْ عُقِرَ فَمَشَى عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ كَأَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزًا وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ إِذَا وَثَبَ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَرَفَعَ الْأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ الْأَقْطَعُ إِذَا مَشَى عَلَى خَشَبَةٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ تَشْبِيهٌ كَأَنَّهُ يَمْشِي عَلَى عَتَبِ دَرَجٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ حَزْنٍ فَيَنْزُو مِنْ عَتَبَةٍ إِلَى أُخْرَى ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةَ رَجُلٍ فَعَتِبَتْ ، أَيْ : غَمَزَتْ وَيُرْوَى عَنِتَتْ بِالنُّونِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَعَتَبُ الْعُودِ : مَا عَلَيْهِ أَطْرَافُ الْأَوْتَارِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ ال
8419 8420 8411 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ قَالَ : زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا حفص .