حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ :
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ عَنْ [١]عَارِضِ فَخِذَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْتُ عَطَاءً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ :
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ عَنْ [١]عَارِضِ فَخِذَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْتُ عَطَاءً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 80) برقم: (8920)
( جَفَا ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يُجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ لِلسُّجُودِ " أَيْ يُبَاعِدُهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " إِذَا سَجَدْتَ فَتَجَافَ " وَهُوَ مِنَ الْجَفَاءِ : الْبُعْدُ عَنِ الشَّيْءِ . يُقَالُ جَفَاهُ إِذَا بَعُدَ عَنْهُ ، وَأَجْفَاهُ إِذَا أَبْعَدَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ " أَيْ تَعَاهَدُوهُ وَلَا تَبْعُدُوا عَنْ تِلَاوَتِهِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " غَيْرُ الْجَافِي عَنْهُ وَلَا الْغَالِي فِيهِ " وَالْجَفَاءُ أَيْضًا : تَرْكُ الصِّلَةِ وَالْبِرِّ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ " الْبَذَاءُ - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - الْفُحْشُ مِنَ الْقَوْلِ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " مَنْ بَدَا جَفَا " بَدَا بِالدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ : خَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ : أَيْ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ غَلُظَ طَبْعُهُ لِقِلَّةِ مُخَالَطَةِ النَّاسِ . وَالْجَفَاءُ : غِلَظُ الطَّبْعِ . ( س ) وَمِنْهُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمُهِينِ أَيْ لَيْسَ بِالْغَلِيظِ الْخِلْقَةَ وَالطَّبْعِ ، أَوْ لَيْسَ بِالَّذِي يَجْفُو أَصْحَابَهُ . وَالْمُهِينُ : يُرْوَى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا : فَالضَّمُّ عَلَى الْفَاعِلِ ، مِنْ
[ جَفَا ] جَفَا : جَفَا الشَّيْءُ يَجْفُو جَفَاءً وَتَجَافَى : لَمْ يَلْزَمْ مَكَانَهُ كَالسَّرْجِ يَجْفُو عَنِ الظَّهْرِ وَكَالْجَنْبِ يَجْفُو عَنِ الْفِرَاشِ ; قَالَ الشَّاعِرُ : إِنَّ جَنْبِي عَنِ الْفِرَاشِ لِنَابِ كَتَجَافِي الْأَسَرِّ فَوْقَ الظِّرَابِ وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْجَفَاءَ يَكُونُ لَازِمًا ، مِثْلَ تَجَافَى قَوْلُ الْعَجَّاجِ يَصِفُ ثَوْرًا وَحْشِيًّا : وَشَجَرَ الْهُدَّابُ عَنْهُ فَجَفَا يَقُولُ : رَفَعَ هُدْبَ الْأَرْطَى بِقَرْنِهِ حَتَّى تَجَافَى عَنْهُ . وَأَجْفَيْتُهُ أَنَا : أَنْزَلْتُهُ عَنْ مَكَانِهِ ; قَالَ : تَمُدُّ بِالْأَعْنَاقِ أَوْ تَلْوِيهَا وَتَشْتَكِي لَوْ أَنَّنَا نُشْكِيهَا مَسَّ حَوَايَانَا فَلَمْ نُجْفِيهَا أَيْ فَلَمَّا نَرْفَعُ الْحَوِيَّةَ عَنْ ظَهْرِهَا . وَجَفَا جَنْبُهُ عَنِ الْفِرَاشِ وَتَجَافَى : نَبَا عَنْهُ ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ عَلَيْهِ . وَجَافَيْتُ جَنْبِي عَنِ الْفِرَاشِ فَتَجَافَى ، وَأَجْفَيْتُ الْقَتَبَ عَنْ ظَهْرِ الْبَعِيرِ فَجَفَا ، وَجَفَا السَّرْجُ عَنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ وَأَجْفَيْتُهُ أَنَا إِذَا رَفَعْتَهُ عَنْهُ ، وَجَافَاهُ عَنْهُ فَتَجَافَى . وَتَجَافَى جَنْبُهُ عَنِ الْفِرَاشِ ، أَيْ : نَبَا وَاسْتَجْفَاهُ أَيْ : عَدَّهُ جَافِيًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ; قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي اللَّيْلِ ، وَقِيلَ : كَانُوا لَا يَنَامُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ ، وَقِيلَ : كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ تَطَوُّعًا . قَالَ الزَّ
( عَرِضَ ) ( هـ ) فِيهِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ; دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ؛ الْعِرْضُ : مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْإِنْسَانِ ، سَوَاءً كَانَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي سَلَفِهِ ، أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ . وَقِيلَ : هُوَ جَانِبُهُ الَّذِي يَصُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَسَبِهِ ، وَيُحَامِي عَنْهُ أَنْ يُنْتَقَصَ وَيُثْلَبَ . وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : عِرْضُ الرَّجُلِ : نَفْسُهُ وَبَدَنُهُ لَا غَيْرَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ أَيِ : احْتَاطَ لِنَفْسِهِ ، لَا يَجُوزُ فِيهِ مَعْنَى الْآبَاءِ وَالْأَسْلَافِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ضَمْضَمَ " اللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ " أَيْ : تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ذَكَرَنِي بِمَا يَرْجِعُ إِلَيَّ عَيْبُهُ . وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانَ : فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ فَهَذَا خَاصٌّ لِلنَّفْسِ ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : مَنْ عَابَكَ وَذَمَّكَ فَلَا تُجَارِهِ ، وَاجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ فِي الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " أَيْ لِصَاحِبِ
[ عرض ] عرض : الْعَرْضُ : خِلَافُ الطُّولِ ، وَالْجَمْعُ أَعْرَاضٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : يَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبْرِ طَيَّ أَخِي التَّجْرِ بُرُودَ التَّجْرِ وَفِي الْكَثِيرِ عُرُوضٌ وَعِرَاضٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ بَرْقًا : أَمِنْكَ بَرْقٌ أَبِيتُ اللَّيْلَ أَرْقُبُهُ كَأَنَّهُ فِي عِرَاضِ الشَّامِ مِصْبَاحُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : أَيْ : فِي شِقِّهِ وَنَاحِيَتِهِ ، وَقَدْ عَرُضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مِثْلُ صَغُرَ صِغَرًا وَعَرَاضَةً ، بِالْفَتْحِ ، قَالَ جَرِيرٌ : إِذَا ابْتَدَرَ النَّاسُ الْمَكَارِمَ بَذَّهُمْ عَرَاضَةُ أَخْلَاقِ ابْنِ لَيْلَى وَطُولُهَا فَهُوَ عَرِيضٌ وَعُرَاضٌ بِالضَّمِّ ، وَالْجَمْعُ عِرْضَانٌ ، وَالْأُنْثَى عَرِيضَةٌ وَعُرَاضَةٌ ، وَعَرَّضْتُ الشَّيْءَ : جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَقَالَ اللَّيْثُ : أَعْرَضْتُهُ جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَتَعْرِيضُ الشَّيْءِ : جَعْلُهُ عَرِيضًا ، وَالْعُرَاضُ أَيْضًا : الْعَرِيضُ كَالْكُبَارِ وَالْكَبِيرِ ، وَفِي حَدِيثِ أُحُدٍ : قَالَ لِلْمُنْهَزِمِينَ لَقَدْ ذَهَبْتُمْ فِيهَا عَرِيضَةً ، أَيْ : وَاسِعَةً ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَئِنْ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَيْ : جِئْتَ بِالْخُطْبَةِ قَصِيرَةً وَبِالْمَسْأَلَةِ وَاسِعَةً كَبِيرَةً ، وَالْعُرَاضَاتُ : الْإِب
8920 8921 8913 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ عَنْ عَارِضِ فَخِذَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَرَأَيْتُ عَطَاءً يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: على .