10379
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ ج٦ / ص٤٩١بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد
ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ ج٦ / ص٤٩١بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 73) برقم: (7067) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 490) برقم: (10379)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10379 10380 10373 - ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .