10559
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد