11402
في خروج النساء مع الجنازة من كرهه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ :
كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ ، فَإِذَا خَرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأُغْلِقَ فَلَا تَتْبَعُهَا امَرْأَةٌ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن يزيد بن زيد الخطميله شواهد