11411
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا ، فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : تَدَعُ [١]حَقًّا لِبَاطِلٍ ؟! قَالَ : فَمَضَى
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري