11412
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا
معلق ، مرسل· رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد