13689
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا تَدْخُلْهَا [١]إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، يَعْنِي مَكَّةَ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
لَا تَدْخُلْهَا [١]إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، يَعْنِي مَكَّةَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 227) برقم: (13689)
13689 13692 13675 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ ، يَعْنِي مَكَّةَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يدخلها .