15032
في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 426) برقم: (8382) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 553) برقم: (15032)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15032 15035 15018 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ .
15032 15035 15018 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ .