حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الصَّدَرِ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبَةِ ، حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الصَّدَرِ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبَةِ ، حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 603) برقم: (15249)
( نَفَرَ ) ( س ) فِيهِ : بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ، أَيْ لَا تَلْقَوْهُمْ بِمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى النُّفُورِ . يُقَالُ : نَفَرَ يَنْفِرُ نُفُورًا وَنِفَارًا ، إِذَا فَرَّ وَذَهَبَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، أَيْ مِنْ يَلْقَى النَّاسَ بِالْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ ، فَيَنْفِرُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " لَا تُنَفِّرِ النَّاسَ " . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أنَّهُ اشْتَرَطَ لِمَنْ أَقْطَعُهُ أَرْضًا أَلَّا يُنَفَّرَ مَالُهُ ، أَيْ لَا يُزْجَرُ مَا يَرْعَى فِيهَا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يُدْفَعُ عَنِ الرَّعْيِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجِّ : يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ . هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَالنَّفْرُ الْآخِرُ الْيَوْمُ الثَّالِثُ . * وَفِيهِ : وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا . الِاسْتِنْفَارُ : الِاسْتِنْجَادُ وَالِاسْتِنْصَارُ : أَيْ إِذَا طُلِبَ مِنْكُمُ النُّصْرَةَ فَأَجِيبُوا وَانْفِرُوا خَارِجِينَ إِلَى الْإِعَانَةِ . وَنَفِيرُ الْقَوْمِ : جَمَاعَتُهُمُ الَّذِينَ يُنْفِرُونَ فِي الْأَمْرِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ بَعَثَ جَمَاعَةً إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، فَنَفَرَتْ لَهُمْ هُذَيْلٌ ، فَلَمَّا أَحَسُّوا بِهِمْ لَجَأوا إِلَى قَرْدَدٍ " أَيْ خَرَجُوا لِقِتَالِهِمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " غَلَبَتْ نُفُورَتُنَا نُفُو
[ نفر ] نفر : النَّفْرُ : التَّفَرُّقُ . وَيُقَالُ : لَقِيتُهُ قَبْلَ كُلِّ صَيْحٍ وَنَفْرٍ أَيْ أَوَّلًا ، وَالصَّيْحُ : الصِّيَاحُ . وَالنَّفْرُ : التَّفَرُّقُ ، نَفَرَتِ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ وَتَنْفُرُ نِفَارًا وَنُفُورًا وَدَابَّةٌ نَافِرٌ ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَلَا يُقَالُ نَافِرَةٌ ، وَكَذَلِكَ دَابَّةٌ نَفُورٌ ، وَكُلُّ جَازِعٍ مِنْ شَيْءٍ نَفُورٌ . وَمِنْ كَلَامِهِمْ : كُلُّ أَزَبَّ نَفُورٌ ، وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : إِذَا نَهَضَتْ فِيهِ تَصَعَّدَ نَفْرُهَا كَقِتْرِ الْغِلَاءِ مُسْتَدِرٌّ صِيَابُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا هُوَ اسْمٌ لِجَمْعِ نَافِرٍ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَزَائِرٍ وَزَوْرٍ وَنَحْوِهِ . وَنَفَرَ الْقَوْمُ يَنْفِرُونَ نَفْرًا وَنَفِيرًا . وَفِي حَدِيثِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ : نُفِّرَ بِنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَالُ : أَنْفَرْنَا أَيْ تَفَرَّقَتْ إِبِلُنَا ، وَأُنْفِرَ بِنَا أَيْ جُعِلْنَا مُنْفِرِينَ ذَوِي إِبِلٍ نَافِرَةٍ . وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنْفَرَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ بَعِيرَهَا حَتَّى سَقَطَتْ . وَنَفَرَ الظَّبْيُ وَغَيْرُهُ نَفْرًا وَنَفَرَانًا : شَرَدَ . وَظَبْيٌ نَيْفُورٌ : شَدِيدُ النِّفَارِ . وَاسْتَنْفَرَ الدَّابَّةَ : كَنَفَّرَ . وَالْإِنْفَارُ عَنِ الشَّيْءِ وَالتَّنْفِيرُ عَنْهُ وَالِاسْتِنْفَارُ كُلُّهُ بِمَعْنًى . وَالِاسْتِنْفَارُ أَيْضًا : النُّفُورُ ، وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : ارْبُطْ حِمَارَكَ إِنَّهُ مُسْتَنْفِرٌ فِي إِثْرِ أَحْمِرَةٍ عَمَدْنَ لِغُرَّبِ </شطر_بيت
( صَدُرَ ) * فِيهِ : يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا ، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتًّى . الصَّدَرُ - بِالتَّحْرِيكِ - : رُجُوعُ الْمُسَافِرِ مِنْ مَقْصِدِهِ ، وَالشَّارِبَةِ مِنَ الْوِرْدِ . يُقَالُ : صَدَرَ يَصْدُرُ صُدُورًا وَصَدَرًا ، يَعْنِي : أَنَّهُمْ يُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعِهِمْ فَيَهْلِكُونَ بِأَسْرِهِمْ خِيَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ بَعْدَ الْهَلَكَةِ مَصَادِرَ مُتَفَرِّقَةً عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ ; فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ " . يَعْنِي بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ نُسُكَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَانَ لَهُ رَكْوَةٌ تُسَمَّى الصَّادِرَ " . سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُصْدَرُ عَنْهَا بِالرِّيِّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " فَأَصْدَرَتْنَا رِكَابُنَا " . أَيْ : صَرَفَتْنَا رِوَاءً ، فَلَمْ نَحْتَجْ إِلَى الْمُقَامِ بِهَا لِلْمَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : حَتَّى مَتَى تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ ؟ فَقَالَ : لَا بُدَّ لِلْمَصْدُورِ مِنْ أَنْ يَسْعُلَا الْمَصْدُورُ : الَّذِي يَشْتَكِي صَدْرَهُ ، يُقَالُ : صُدِرَ ، فَهُوَ مَصْدُورٌ ، يُرِيدُ أَنَّ مَنْ أُصِيبَ صَدْرُهُ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَسْعُلَ ، يَعْنِي : أَنَّهُ يَحْدُثُ لِلْإِنْسَانِ حَالٌ يَتَمَثَّلُ فِيهِ بِالشِّعْرِ ، وَيُطَيِّبُ بِهِ ن
[ صدر ] صدر : الصَّدْرُ : أَعْلَى مُقَدَّمِ كُلِّ شَيْءٍ وَأَوَّلُهُ ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ : صَدْرُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ ، وَصَدْرُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُذَكَّرًا ؛ فَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْشَى : وَتشْرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : أَنَّثَ ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْقَنَاةَ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : إِنَّ صَدْرَ الْقَنَاةِ قَنَاةٌ ؛ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ : مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ وَالصَّدْرُ : وَاحِدُ الصُّدُورِ ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ ، وَإِنَّمَا أَنَّثَهُ الْأَعْشَى فِي قَوْلِهِ : كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ صَدْرَ الْقَنَاةِ مِنَ الْقَنَاةِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ : ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَنِّثُونَ الِاسْمَ الْمُضَافَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ ، وَصَدْرُ الْقَنَاةِ : أَعْلَاهَا . وَصَدْرُ الْأَمْرِ : أَوَّلُهُ . وَصَدْرُ كُلِّ شَيْءٍ : أَوَّلُهُ . وَكُلُّ مَا وَاجَهَكَ : صَدْرٌ ، وَصَدْرُ الْإِنْسَانِ مِنْهُ مُذَكَّرٌ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَجَمْعُهُ صُدُورٌ ، وَلَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ؛ وَالْقَلْبُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الصَّدْرِ ، إِنَّمَا جَرَى هَذَا عَلَى التَّوْكِيدِ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ؛ وَالْقَوْلُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْفَمِ لَكِنَّهُ أُكِّدَ بِذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَ
( عَشَا ) ( هـ ) فِيهِ : " احَمَدُوا اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعَشْوَةَ " . يُرِيدُ ظُلْمَةَ الْكُفْرِ . وَالْعَشْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الْأَمْرُ الْمُلْتَبِسُ ، وَأَنْ يَرْكَبَ أَمْرًا بِجَهْلٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَشْوَةِ اللَّيْلِ ، وَهِيَ ظُلْمَتُهُ . وَقِيلَ : هِيَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى رُبْعِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " حَتَّى ذَهَبَ عَشْوَةٌ مِنَ اللَّيْلِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ : " فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالْعَشْوَةِ " . أَيْ : بِالسَّوَادِ مِنَ اللَّيْلِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى عَشَوَاتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " خَبَّاطُ عَشَوَاتٍ " . أَيْ : يَخْبِطُ فِي الظَّلَامِ وَالْأَمْرِ الْمُلْتَبِسِ فَيَتَحَيَّرُ . [ هـ ] وَفِيهِ : " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ فِي سَفَرٍ فَاعْتَشَى فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ " . أَيْ : سَارَ وَقْتَ الْعِشَاءِ ، كَمَا يُقَالُ : اسْتَحَرَ وَابْتَكَرَ . * وَفِيهِ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَشِيٌّ . وَقِيلَ : الْعَشِيُّ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى الصَّبَاحِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَقِيلَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ : الْعِشَاآنِ ، وَلِمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْ
[ عشا ] عشا : الْعَشَا - مَقْصُورٌ - : سُوءُ الْبَصَرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، يَكُونُ فِي النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْإِبِلِ وَالطَّيْرِ ، وَقِيلَ : هُوَ ذَهَابُ الْبَصَرِ ، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَهَذَا لَا يَصِحُّ إِذَا تَأَمَّلْتَهُ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ لَا يُبْصِرَ بِاللَّيْلِ ، وَقِيلَ : الْعَشَا يَكُونُ سُوءَ الْبَصَرِ مِنْ غَيْرِ عَمًى ، وَيَكُونُ الَّذِي لَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ وَيُبْصِرُ بِالنَّهَارِ ، وَقَدْ عَشَا يَعْشُو عَشْوًا ، وَهُوَ أَدْنَى بَصَرِهِ ، وَإِنَّمَا يَعْشُو بَعْدَمَا يَعْشَى . قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَمَالُوا الْعَشَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْوَاوِ ; تَشْبِيهًا بِذَوَاتِ الْوَاوِ مِنَ الْأَفْعَالِ كَغَزَا وَنَحْوِهَا ، قَالَ : وَلَيْسَ يَطَّرِدُ فِي الْأَسْمَاءِ ، إِنَّمَا يَطَّرِدُ فِي الْأَفْعَالِ ، وَقَدْ عَشِيَ يَعْشَى عَشًى ، وَهُوَ عَشٍ وَأَعْشَى ، وَالْأُنْثَى عَشْوَاءُ ، وَالْعُشْوُ جَمْعُ الْأَعْشَى ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْعُشْوُ مِنَ الشُّعَرَاءِ سَبْعَةٌ : أَعْشَى بَنِي قَيْسٍ أَبُو بَصِيرٍ ، وَأَعْشَى بَاهِلَةَ أَبُو قُحَافَةَ ، وَأَعْشَى بَنِي نَهْشَلٍ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ ، وَفِي الْإِسْلَامِ أَعْشَى بَنِي رَبِيعَةَ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ ، وَأَعْشَى هَمْدَانَ ، وَأَعْشَى تَغْلِبَ ابْنُ جَاوَانَ ، وَأَعْشَى طِرْوَدٍ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : وَأَعْشَى بَنِي مَازِنٍ مِنْ تَمِيمٍ ، وَرَجُلَانِ أَعْشَيَانِ وَامْرَأَتَانِ عَشْوَاوَانِ ، وَرِجَالٌ عُشْوٌ وَأَعْشَوْنَ . وَعَشَّى الطَّيْرَ : أَوْقَدَ لَهَا نَارًا لِتَعْشَى مِنْهَا فَيَصِيدُهَا . وَعَشَا يَعْشُو إِذَا ضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَأَعْشَاهُ اللَّهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَعْشُو بِالْأُخْرَى ، أَيْ يُبْصِرُ بِهَا بَصَرًا ضَعِيفًا .
364 - أَيْنَ يُصَلَّى الظَُّّهْرُ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ 15249 15252 15235 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الصَّدَرِ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبَةِ ، حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يصلي .