16573
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ [١]تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي