16683
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
أَنَّ ج٩ / ص١٥١عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ [١]
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
أَنَّ ج٩ / ص١٥١عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ [١]
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 283) برقم: (2169) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 463) برقم: (15775) ، (7 / 463) برقم: (15776) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 484) برقم: (14049) ، (8 / 332) برقم: (15491) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 150) برقم: (16683)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16683 16686 16570 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الرضاع .