16995
في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زَيْدٍ قَالَ :
هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ
مرسلموقوف· رواه زيد بن ثابت الأنصاريله شواهد