17514
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد