17515
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا .
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد