17516
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ [١]مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ج٩ / ص٣٦٥قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد