17517
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد