17553
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالَا :
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ [امْرَأَتُهُ] [١]
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد