17607
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ ج٩ / ص٣٨١صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه طاوس بن كيسان