اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
انعقاد النكاح بلفظ يفيد التمليك كالهبة ونحوها
٣١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ
لَمْ تَهَبْ نَفْسَهَا
هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ
بِغَيْرِ صَدَاقٍ
فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ
وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا