17609
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :
سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ ، [١]وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد