حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا