17608
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 381) برقم: (17608)
17608 17611 17494 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ .