عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، إِذْ سُئِلَ عَنْ ج٧ / ص٧٧رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي فَوَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ