17751
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ ج٩ / ص٤٢٥[حُبْلَى ] [١]حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا [٢]الْمُشْرِكِينَ [٣]فِي أَوْلَادِهِمْ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد