18849
في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَقَالَ :
هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد