حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 223) برقم: (19646)
( رَبَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ أَلَمْ أَذَرْكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ . تَأْخُذُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ . يُقَالُ : رَبَعْتُ الْقَوْمَ أَرْبُعُهُمْ : إِذَا أَخَذْتَ رُبُعَ أَمْوَالِهِمْ ، مِثْلَ عَشَرْتُهُمْ أَعْشُرُهُمْ . يُرِيدُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ رَئِيسًا مُطَاعًا ; لِأَنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرُّبُعُ : الْمِرْبَاعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِنَّكَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ ; وقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْمِرْبَاعِ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ شِعْرُ وَفْدِ تَمِيمٍ : نَحْنُ الرُّءُوسُ وَفِينَا يُقْسَمُ الرُّبُعُ يُقَالُ : رُبْعٌ وَرُبُعٌ ، يُرِيدُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَرُبُعُ الْإِسْلَامِ أَيْ رَابِعُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، تَقَدَّمَنِي ثَلَاثَةٌ وَكُنْتُ رَابِعَهُمْ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ . أَيْ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فِي السِّقْطِ : إِذَا نُكِسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ أَيْ : إِذَا صَارَ مُضْغَةً فِي الرَّحِمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ : حَدِّثِ امْرَأَةً حَدِيثَيْنِ ، فَإِنْ أَبَ
[ ربع ] ربع : الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ مِنَ الْعَدَدِ : مَعْرُوفٌ وَالْأَرْبَعَةُ فِي عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَالْأَرْبَعُ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ ، وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينُ كَمَا جَازَ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي أَرْبَعِينَ وَعِشْرِينَ وَبَابِهِ أَقْوَى وَأَغْلَبُ مِنْهُ فِي فِلَسْطِينَ وَبَابِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُ سُحَيْمِ بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ : وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ ؟ فَلَيْسَتِ النُّونُ فِيهِ حَرْفَ إِعْرَابٍ وَلَا الْكَسْرَةُ فِيهَا عَلَامَةَ جَرِّ الِاسْمِ ، وَإِنَّمَا هِيَ حَرَكَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَلَمْ تُفْتَحْ كَمَا تُفْتَحُ نُونُ الْجَمْعِ لِأَنَّ الشَّاعِرَ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ حَرَكَةُ حَرْفِ الرَّوِيِّ فِي سَائِرِ الْأَبْيَاتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا : أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ وَرُبَاعُ : مَعْدُولٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَرَادَ أَرْبَعًا فَعَدَلَهُ وَلِذَلِكَ تُرِكَ صَرْفُهُ . ابْنُ جِنِّي : قَرَأَ الْأَعْمَشُ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ، عَلَى مِثَالِ عُمَرَ ، أَرَادَ وَرُبَاعَ فَحَذَفَ الْأَلِفَ . وَرَبَعَ الْقَوْمَ يَرْبَعُهُمْ رَبْعًا : صَارَ رَابِعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَرْبَعَةً أَوْ أَرْبَعِينَ . وَأَرْبَعُوا : صَارُوا أَرْبَعَة
( طَلَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ حُنَيْنٍ : " ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ " . الطَّلَقُ - بِالتَّحْرِيكِ - : قَيْدٌ مِنْ جُلُودٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ مَقْرُونَانِ فِي طَلَقٍ " . الطَّلَقُ هَاهُنَا : حَبْلٌ مَفْتُولٌ شَدِيدُ الْفَتْلِ . أَيْ : هُمَا مُجْتَمِعَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ ، كَأَنَّهُمَا قَدْ شُدَّا فِي حَبْلٍ أَوْ قَيْدٍ . * وَفِيهِ : " فَرَفَعْتُ فَرَسِي طَلَقًا أَوْ طَلَقَيْنِ " . هُوَ - بِالتَّحْرِيكِ - : الشَّوْطُ وَالْغَايَةُ الَّتِي تَجْرِي إِلَيْهَا الْفَرَسُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ طَلِيقٌ " . أَيْ : مُسْتَبْشِرٌ مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنْ تَلْقَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ " . يُقَالُ : طَلُقَ الرَّجُلُ - بِالضَّمِّ - يَطْلُقُ طَلَاقَةً ، فَهُوَ طَلْقٌ ، وَطَلِيقٌ : مُنْبَسِطُ الْوَجْهِ مُتَهَلِّلُهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الرَّحِمِ : " تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ " . يُقَالُ : رَجُلٌ طَلْقُ اللِّسَانِ وَطِلْقُهُ وَطُلُقُهُ وَطَلِيقُهُ . أَيْ : مَاضِي الْقَوْلِ سَرِيعُ النُّطْقِ . ( س ) وَفِي صِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : " لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ " . أَيْ : سَهْلَةٌ طَيِّبَةٌ . يُقَالُ يَوْمٌ طَلْقٌ ، وَلَيْلَةٌ طَلْقٌ وَطَلْقَةٌ ، إِذَا لَ
[ طلق ] طلق : الطَّلْقُ : طَلْقُ الْمَخَاضِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . ابْنُ سِيدَهْ : الطَّلْقُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا حَجَّ بِأُمِّهِ فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَسَأَلَهُ : هَلْ قَضَى حَقَّهَا ؟ قَالَ : وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً ، الطَّلْقُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَالطَّلْقَةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، وَقَدْ طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ تُطْلَقُ طَلْقًا ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَطَلُقَتْ ، بِضَمِّ اللَّامِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : طَلُقَتْ مِنَ الطَّلَاقِ أَجْوَدُ ، وَطَلَقَتْ بِفَتْحِ اللَّامِ جَائِزٌ ، وَمِنَ الطَّلْقِ طُلِقَتْ ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : امْرَأَةٌ طَالِقٌ بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْشَى : أَيَا جَارَتَا بِينِي ، فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ! فَإِنَّ اللَّيْثَ قَالَ : أَرَادَ " طَالِقَةٌ غَدًا " . وَقَالَ غَيْرُهُ : قَالَ : " طَالِقَةْ " عَلَى الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهَا يُقَالُ لَهَا : قَدْ طَلَقَتْ فَبُنِيَ النَّعْتُ عَلَى الْفِعْلِ ، وَطَلَاقُ الْمَرْأَةِ : بَيْنُونَتُهَا عَنْ زَوْجِهَا . وَامْرَأَةٌ طَالِقٌ مِنْ نِسْوَةٍ طُلَّقٍ وَطَالِقَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ طَوَالِقُ ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ الْأَعْشَى : أَجَارَتْنَا بِينِي ، فَإِنَّكِ طَالِقَةْ ! كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ وَطَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَطَلَقَتْ هِيَ ، بِالْفَتْحِ ، تَطْلُقُ طَلَاقًا وَطَلُقَتْ ، والضَّمُّ أَكْثَرُ ; عَنْ ثَعْلَبٍ ; طَلَاقًا ، وَأَطْلَقَهَا بَعْلُهَا وَطَلَّقَهَا . وَقَالَ الْأَخْفَشُ : لَا يُقَالُ : طَلُقَتْ ; بِالضَّمِّ . وَرَجُلٌ مِطْلَاقٌ وَمِطْلِيقٌ وَطِلِّيقٌ وَطُلَقَةٌ ، عَلَى مِثَالِ هُمَزَ
19646 19648 19530 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : تم كتاب الطلاق .