20738
في الإشهاد على الشراء والبيع
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ [١]لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَلَا يُشْهِدُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد